فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24012 من 466147

وقوله: (لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) «1» . وقوله: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) «2» ، وقال عليه السلام: «إن على ابن آدم القاتل من الإثم فِي كل قتيل ظلما لأنه أول من سن القتل» «3» .

وقال: «من سن سنة حسنة» «4» الحديث.

وقوله: (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) (43) .

يجوز أن يرجع إلى صلاة معهودة ، متقدمة ، ويجوز أن يكون مجملا موقوفا على بيان متأخر عند من يجوز ذلك.

(وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (43) :

لعله ذكره لأن صلاة أهل الكتابين لا ركوع فيها ، فأراد أن يخصص الركوع ليعلم به تميز صلاتنا عن صلاتهم ..

قوله تعالى: (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ) (59) .

يدل على أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوص عليها ، وأنه يتعين اتباعها.

(1) سورة النحل آية 25.

(2) سورة المائدة آية 32.

(3) رواه البخاري ، ج 4 ، ص 106 ، ج 9 ، ص 3 - 4 ، ومسلم ج 11 ، ص 166 نووي ، والترمذي ج 7 ص 436 تحفة الأحوذى ، وابن ماجه رقم 2616 ، ومسند أحمد ج 3 ص 383 والنسائي كتاب التحريم ، وهو هنا بالمعنى ..

(4) رواه مسلم ، ج 16 ص 226 ، والترمذي ج 4 ص 149 ، وقال حسن صحيح ، وأحمد ج 1 ص 192 ، وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وهو فِي الموطأ ص 152 ط: الشعب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت