يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَالْمُتْعَةُ غَيْرُ مَحْكُومٍ بِهَا فِي مَالِهِ فَكَانَتِ
الْمُتْعَةُ تَسْقُطُ بِإِجْمَاعِهِمْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الصَّدَاقُ بِإِجْمَاعِهِمْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّها ضِدُّ الصَّدَاقِ، لَا مِثْلُ وَلَمَّا كَانَتْ كَذَلِكَ كَانَ الأَوْلَى بِنَا أَلا نَجْعَلَ شَيْئًا عَلَى أَحَدٍ وَاجِبًا مَحْكُومًا بِهِ عَلَيْهِ حَتَّى نَعْلَمَ وُجُوبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنْ لَا مُتْعَةَ وَاجِبَةً عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ طَلاقٍ قَبْلَهُ دُخُولٌ، أَوْ لَا دُخُولَ قَبْلَهُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ فِيمَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ
قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوَءٍ} ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الأَقْرَاءِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الآيَةِ مَا هِيَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: هِيَ الأَطْهَارُ الَّتِي تَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ عَلَى اخْتِلافٍ رُوِيَ عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَعَنْ عَائِشَةَ مِمَّا لَا نَعْلَمُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ اخْتِلافًا
1912 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:"إِذَا طُلِّقَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ"
1913 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ:"قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أَنَّهَا قَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ"قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ