1539 - قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ:"مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ"
1540 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ:"مَنْ لَبَّدَ أَوْ ضَفَّرَ فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ"فَقَدِ اخْتَلَفَ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ عَلَى نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَرَوَاهُ أَيُّوبُ عَلَى إِيجَابِ الْحَلْقِ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَلَى الْأَمْرِ بِالْحَلْقِ مِمَّا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِيجَابًا، وَمِمَّا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتِحْبَابًا وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى خِلَافُ الَّذِي قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ كَمَا
1541 - قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ:"إِنَّمَا الْحَلْقُ عَلَى نَوَاهٍ"فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرُدَّ أَمْرَ الْحَلْقِ إِلَى ضَفْرٍ، وَلَا إِلَى تَلْبِيدٍ، وَلَا إِلَى مَا سِوَاهُمَا غَيْرَ النِّيَّةِ مِنَ الْمُحْرِمِ، فَإِنَّهُ رَدَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ إِلَيْهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا خِلَافُ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِمَّا ذَكَرْنَا