بِهِمَا سُورَة الْبَقَرَة آيَة فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِمُوجِبٍ لِلصَّفَا، وَلَا لِلْمَرْوَةِ فِي الْحَجِّ حُكْمَ عَرَفَةَ فِيهِ، بَلْ هُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى اخْتِلَافٍ يَخْتَلِفُونَهُ فِيهِ فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ، تَقُولُ: عَلَى تَارِكِهِ دَمٌ، وَحَجُّهُ جَائِزٌ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَزُفَرُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَالشَّافِعِيُّ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ، تَقُولُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَمْرِهِمَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ تَرْكَ التَّطَوُّفِ بِهِمَا، فَلَمَّا كَانَ ذِكْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُمَا فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ذَكَرْنَا لَا يُوجِبُ لَهُمَا مُسَاوَاةَ عَرَفَةَ فِي حُكْمِهَا، احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ذِكْرُهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَا يُوجِبُ لَهُ مُسَاوَاةَ عَرَفَةَ فِي حُكْمِهَا مَعَ أَنَّا وَجَدْنَا قَصْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ إِنَّمَا هُوَ إِلَى الذِّكْرِ الَّذِي أُشِيرَ بِهِ عِنْدَهُ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ سُورَة الْبَقَرَة آيَة وَقَدْ وَجَدْنَاهُمْ مُجْمِعِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ، أَوْ مَرَّ بِهِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ، أَوْ مَرَّ بِهِ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ، أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ مِنَ