إئك على لكريمة ، وإني فيك لراغب ، فإنّ اللَّه لسائق إليك خيراً ورزقاً ، ونحو هذا من القول.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: كتاب اللَّه يدل على أنَّ التعريض فِي العدّة جائز ، لما
وقع عليه اسم التعريض ، إلا ما نهى الله - عز وجل - عنه من السر ، وقد ذكر القاسم بعضه ، والتعريض كثير واسع جائز كله ، وهو خلاف التصريح ؛ وهو ما يعرض به الرجل للمرأة ، مما يدلّها على أنَّه أراد به خطبتها بغير تصريح ، والسر الذي نهى الله عنه - واللَّه أعلم - يجمع بين أمرين ، أنَّه ئصريح ، والتصريح خلاف التعريض ، وتصريح بحماع وهذا كأقبح التصريح.
فإن قال قائل: ما دل على أن السر الجماع ؟
قيل: فالقرآن كالدليل عليه إذ أباح التعريض ، والتعريض عند
أهل العلم جائز سراً وعلانية ، فإذا كان هذا فلا يجوز أن يتوهم أن السرَّ سر
التعريض ، ولا بدّ من معنى غيره ، وذلك من معنى غيره ، وذلك المعنى:
الجماع ... ثم ذكر بيتي امرؤ القيس وبيت جرير.
وقد سبق ذكرهم فِي الفقرة السابقة مع التعليق من الشَّافِعِي رحمه الله بعد
الأبيات الذكورة.
الأم (أيضاً) : الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى ذكره فِي التوفى - عنها زوجها - ، في
قوله: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) الآية.
حتى تنقضي عدّتها فيحلّ نكاحها . ..
ثم ذكر حديث ركانة ، وعدة آثار فِي ذلك .
الأم (أيضاً) : ما جاء فِي أمر النكاح:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) الآية ، فلا يأمر بألَّا يمنع من النكاح من قد منعها منه ، إنما يأمر بألَّا يمتنع مما أباح لها من هو سبب من منعها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد حفظ بعض أهل العلم أنَّ هذه الآية نزلت
في معقل بن يسار . ..