الأم (أيضاً) : الوجه الذي يحل به للرجل أن يأخذ من امرأته:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) إلى
قولهْ (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: . فنهى اللَّه تعالى الزوج - كما نهاه فِي الأي
قبل هذه الآية - أن يأخذ مما آتى المرأة شيئاً ، إلاّ أن يخافا ألَّا يقيما حدود اللَّه ، فإن خافا (أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية.
وأباح لهما إذا انتقلت عن حد اللاتي حرّم أموالهن على أزواجهن لخوف
ألَّأ يقيما حدود اللَّه ، أن يأخذ منها ما افتدت به ، لم يحدد فِي ذلك ألَّا يأخذ إلا ما أعطاها ولا غيره ، وذلك أنَّه يصير حينئذ كالبيع ، والبيع إنما فِي ما تراضى به
المتبايعان لا حد فِي ذلك ، بل فِي كتاب الله - عزَّ وجلَّ دلالة على إباحة ما كثر منه وقلَّ ، لقوله تعالى: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية.
قال الإمام الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقول الله تبارك وتعالى: (إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ) الآية.
1 -يحتمل أن يكون الابتداء بما يخرجهما إلى خوف ألا يقيما حدود اللَّه
من المرأة ، بالامتناع من تأدية حق الزوج والكراهية له ، أو عارض منها فِي حيِّ الخروج من غير بأس منه.
2 -ويحتمل أن يكون من الزوج ، فلما وجدنا حكم الله بتحريم أن يأخذ