فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23310 من 466147

ولما كانت الإمامة درجة فضل ، لم يجز أن يكون لها درجة الفضل على من

جعل اللَّه له عليها درجة.

ولما كان من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم الإسلام أن تكون

متأخرة خلف الرجال ، لم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم.

فإن قال قائل: فالعبد مفضول ؟

قيل: وكذلك الحرُّ يكون مفضولاً ، ثم

يتقدم من هو أفضل منه فيجوز.

وقد يكون العبد خيراً من الحر ، وقد تأتي عليه الحال يعتق فيصير حراً.

وهو فِي كل حال من الرجال ، والمرأة لا تصير بكل حال من أن تكون امرأة

عليها قيم من الرجال فِي عامة أمرها.

قال الله عزَّ وجلَّ: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(229)

الأم: جماع عشرة النساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه - عز وجل -: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) الآية .

جماع المعروف: إتيان ذلك بما يحَسنُ لك ثوابه ، وكفُّ المكروه.

الأم (أيضاً) : ما لا يحل أن يؤخذ من المرأة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إذا أخذ الزوج المهر من المرأة وهي طيبة النفس به.

فقد أذِن به فِي قول اللَّه تبارك وتعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية.

فإن أخذ منها شيئاً على طلاقها ، فأقرَّ أنَّه أخذ بالإضرار بها ، مضى عليه

الطلاق وزد ما أخذ منها ، وكان له عليها الرجعة إلَّا أن يكون طلقها ثلاثاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت