فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23309 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: حديث مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللَّه

عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر - رضي الله عنه - ، أن يأمر ابن عمر رضي اللَّه عنهما ، أن يراجع

امرأته دليل بين على أنه لا يقال له راجع ، إلا ما قد وقع عليه طلاقه ، لقول الله

في المطلقات: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) الآية ، وأن معروفاً فِي اللسان ، بأنه إنما يقال للرجل: راجع أمرأتك إذا افترق هو وامرأته ... ثم قال: والقرآن يدل على أنها تحسب - أي: تطليقة ابن عمر لزوجته وهي حائض - قال اللَّه تعالى:

(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) الآية.

لم يخصص طلاقاً دون طلاق ، وما وافق ظاهر كتاب اللَّه من الحديث أولى أن يثبت.

مسند الشَّافِعِي: ومن كتاب (العدد إلا ما كان منه معاداً) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن

عائشة رضي اللَّه عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت فِي الدم من الحيضة الثالثة ، قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن ، فقالت: صدق عروة.

وقد جادلها فِي ذلك ناس ، وقالوا: إن اللَّه يقول: (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) الآية ، فقالت

عائشة رضي اللَّه عنها: صدقتم وهل تدرون ما الأقْرَاءُ ؟

الأقراء: الأطهار الحديث.

أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول:

ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا هو يقول هذا(يريد الذي قالت عائشة رضي

الله عنها)الحديث .

مناقب الشَّافِعِي: باب (ما يستدل به على فقه الشَّافِعِي ، وتقدمه فيه ، وحُسن استنباطه) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) الآية.

فلما كانت الصلاة مما يقوم به الإمام على المأموم ، لم يجز أن تكون المرأة التي

عليها القيِّم قيِّمةَ على قيِّمِها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت