فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23308 من 466147

قال الشَّافِعِي رحمه الله: هذه جملة ما ذكر اللَّه - عز وجل - من الفرائض بين

الزوجين ، وقد كتبنا ما حضرنا مما فرض الله - عزَّ وجلَّ للمرأة على الزوج ، وللزوج على المرأة ، مما سَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفرض الله - عزَّ وجلَّ أن يؤديَ كل ما عليه بالمعروف.

وجماع المعروف: إعفاء صاحب الحق من المؤنة فِي طلبه ، وأداؤه إليه بطيب

النفس ، لا بضرورئه إلى طلبه ، ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته ، وأيهما ترك فظلم ؛ لأن مَطْلَ الغني ظُلْم ، ومَطلُه: تأخيره الحق.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فِي قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

الآية ، - واللَّه أعلم - أي: فمالهن مثل ما عليهن من أن يُؤدى إليهن بالمعروف.

الأم (أيضاً) : جماع عشْرَة النساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال جل وعلا: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) الآية.

فجعل اللَّه للزوج على المرأة ، والمرأة على الزوج

حقوتاً بينها فِي كتابه ، وعلى لسان نبيه مُفسَّرة ومجملة ، ففهمها العرب الذين

خوطبوا بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال: أقل ما يجب فِي أمره بالعشرة بالمعروف:

أن يؤدِّي الزوج إلى زوجثه ما فرض اللَّه لها عليه ، من نفقة وكسوة وترك ميل ظاهر ، فإنه يقول - عز وجل -: (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) .

وجماع المعروف: إتيانُ ذلك بما يحسن لك ثوابه ، وكفُّ المكروه.

اختلاف الحديث: باب (طلاق الحائض) :

أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل

حُسِبَت تطليقةُ ابن عمر رضي اللَّه عنهما على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟

قال:"نعم"الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت