ثابنة لكل زوج غير مغلوب على عقله ، إذا أقام الرجعة . وإقامتها: أن يتراجعا فِي العدة التي جعل اللَّه عز ذكره عليها فيها الرجعة.
الأم (أيضاً) : الطلاق الذي تُمْلَكُ فيه الرجعة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية كلّها.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فكان بيناً فِي كتاب اللَّه تعالى أن كل طلاق
حُسِب على مطلًقة فيه عدد طلاق - إلا الثلاث - فصاحبه يملك فيه الرجعة.
وكان ذلك بيناً فِي حديث ركانة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإلا الطلاق الذي يؤخذ عليه مال - الخلع - ، لأن اللَّه تعالى أذن به ، وسماه فدية.
الأم (أيضاً) : (طلاق المُولى عليه والعبد)
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فِي مناقشة بعض أهل الحجاز إنَّه: ليس للعبد
طلاق ، والطلاق بيد السيد وقال - اللَّه - عز وجل - - فِي المطلقات: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) الآية ، فكان العبد ممن عليه حرام ، وله حلال ، فحرامه: بالطلاق ، ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها.
الأم (أيضاً) : باب (ما يفطر الصائم والسحوو والخلاف فيه) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وهذا حجة لنا على من قال فِي المطلقة
لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وقد قال اللَّه تبارك
وتعالى: (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) والقرء عنده الحيضة فما بال الغسل!
وإن وجب بالحيض فهو غير الحيض.
الأم (أيضاً) : كتاب (النفقات) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) .