الصفحة 53 من 67

وقوله: {وَبَنَاتُكُمْ} أي بنت الإنسان لصلبه، وكذلك بنت ابنته وبنت ابنه وإن نزل، فكله حرام.

وقوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ} فالأخت من الأم والأب حرام، وكذلك الأخت من الأب، وأيضا الأخت من الأم.

وقوله: {وَعَمَّاتُكُمْ} وسواء كن شقيقات، أو لأب، أو لأم، وكذلك عمة الأب، أو عمة الأم.

وقوله: {وَخَالَاتُكُمْ} وهي أخت الأم وسواء كانت شقيقة، أو لأب، أو لأم، وكذلك خالة الأب وخالة الأم.

والقاعدة هنا: (أن كل عمة لشخص فهي عمة لذريته، وكل خالة لشخص فهي خالة لذريته أيضًا) .

وقوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ} فهن حرام على عمهن، وكذلك بنات بنات الأخ، لأن عم آبائهن أو أمهاتهن عم لهن.

وقوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} فهن حرام عليه، لأنه خالهن، وكذلك بنات بنات الأخت، لأن خال أمهن خال لهن.

وقوله {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وإن علون، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله: {أَرْضَعْنَكُمْ} ذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع متى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت