الصفحة 58 من 67

الثانية: أمهات الزوجات وإن علت، لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} .

الثانية: بنت الزوجة بشرط الدخول بالزوجة، لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} .

الرابعة: زوجات الابن وإن نزلن، لقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} .

وهذه هي المحرمات في النكاح. وكل امرأة تحرم على الإنسان على التأبيد فإنها محرم له.

وبناء علي هذا فنقول للأخت السائلة التي تقول إن أختها تتكلم وتتحدث مع زوج أختها ولا تحتجب منه، وتقول إن بينها وبينه تحريمًا مؤقتا، نقول لها: إن هذا قول خطأ وليس بصواب، وهذا التحريم ليس تحريمًا مؤقتا، لأن المحرم هو الجمع بين الأختين، كما قال تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} وليس أخت الزوجة كما فهمت السائلة.

*وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله- [1] .

هل يباح لزوج الأخت أن يرى أخت زوجته؟

(1) كتاب الدعوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت