*وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله [1] .
عن رجل قال بأن زوجته ترتدي ملابس تخالف الشريعة، كما أنها تأمر ابنتها منه التي تبلغ من العمر سبع سنوات تأمرها بأن تلبس مثلها، وقد أنكر عليها وعلى ابنته لبس هذه الملابس وخاصة خارج البيت، ووافقها على أن يكون ارتداء هذه الملابس داخل البيت، لأنها أصرت على ارتدائها هي وابنتها وأن شخصًا أخبره بأن ابنته تخرج في الملابس الإفرنجية، ويسأل عن الواجب عليه في حالة ما إذا أصرت المرأة على ارتداء هذه الملابس هي وابنتها؟!
فأجاب: الواجب عليك أن تقوم بتأديب زوجتك حسبما تقتضيه المصلحة الشرعية من زجر، فهجر، فضرب غير مبرح. فإذا لم يفد بها ذلك وأنت رجل موسر تستطيع أن تتزوج فخذ زوجة أخرى مع بقاء الأولى في ذمتك لعلها ترتدع، فإن استمرت على الإصرار فخل سبيلها، لأن ضررها سيتعدى إلى أولادك.
وأما ما يتعلق بابنتك فلا يجوز لك أن تقرها على
(1) فتاوى المرأة المسلمة، جمع أشرف عبد المقصود.