الصفحة 49 من 67

للفتنة بها ومنها؟ فليتق الله تعالى في نفسه، وليتق الله في أهله، وليحمد الله على نعمته أن يسر له مثل هذه المرأة الصالحة.

وأما بالنسبة لزوجته فإنه لا يحل لها أن تطيعه في معصية الله أبدًا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

*وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين - رحمه الله [1] :

هل صحيح أن من تظهر ساعديها من النساء وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها مع العلم أننا قد فصلنا ملابسنا بعضها إلى الأكمام أو بعض الأكمام إلى المرفقين نرجو توضيح الحكم في ذلك؟

فأجاب: أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا أصل له، وأما الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والزوج فإن هذا محرم، لا يجوز أن تخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها. فعلى المرأة أن تحتشم وأن تحتجب ما استطاعت وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها ومحارمها فهذا لا

(1) فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين 2/ 838.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت