1478 - الوارث ابن فابنه ما سفلا ... فالأب فالحدُّ له وإن علا
1479 - فالأخ فابنه فعم فابن عمْ ... والزوج والمعتق عشرة تضم
1480 - والبنت بنت الابن الأم الجدَّةُ ... والأخت والزوجة والمعتقةُ
1481 - فالنصف للزوج وللربع يصد ... لولد أو ولد ابن لم يُجَدْ
1482 - والربع للزوجة إلا الولد ... أو ولد ابن فلثمنها ترِدْ
1483 - والثلث للأم وبالسدس انطقا ... لولد أو أخوين مطلقا
1484 - وثلث ما بقي بعد زوج أو ... زوجة أيضا مع أب لها حبوا
1485 - وللأب السدس مع ابن وجدا ... أو ابنه وفاضل عمن عدا
1486 - والنصف للبنت وللبنتين ... فصاعدا قد فرضوا الثلثين
1487 - وبنت الابن حيث لأبنته كتي ... ولبنات الابن سدس بابنتي
1488 - وما لبنت الابن بعد الثلثين ... شيء بلا ابن عم أو أخ فبين
1489 - تعصيبه لتلك كابن تحتا ... أو مع بنات أبن صحبن بنتا
1490 - والأخت كالبنت وكلا عصبا ... أخ يساويها وقيت الوصبا
1491 - والأخت إن شقيقة أو نائبة ... مع بنت او بنات لابن عاصبةْ
1492 - والأخ لا يرث مع أب ولا ... مع ابن أو مع ابنه ما سفلا
1493 - وحيث لا شقيق فالأخ للأب ... ينوب إلا في الحمارية هب
1494 - والسدس للأخ أو الأخت للأم ... سيَّيْن والثلث إن زادوا لهم
1495 - والأخ للأم بنجل انحجب ... ونجله والأب والجد للأب
1496 - وللأخ الشقيق كل المال ... أو ما بقي بعد فروض الآل
1497 - إلا بمشركة يَصِّيَّهْ ... وهي الحمارية والحجرية
1498 - زوج وجدة أو أم إخوة ... لها فهم مع الشقيق أسوة
1499 - وإن يكن محل ذا أخ لِأَب ... سقط أو أخت فأكثرُ وجب
1500 - عول لتسعة وعشرة حسب ... عول الشقيقة مع الأخت للأب
1501 - والأخ للأب فكالشقيق في ... عدمه من غير ما تخالف
1502 - وبانفراد الْأَخِ للأم بطل ... مشترك فللشقيق ما فضل
1503 - والسدس للجدة للأم حبي ... نصا وللجدة قيسا للأب
1504 - وتسقط القربى من الأم التي ... من جهة الأب وقد بعدت
1505 - غلا ففي .... سِهِمَا اشتركتا ... وغير جدتين ما إن ثبتا
1506 - وثلث ابن ثابت بأم ... أبي أب من دون أهل العلم
1507 - والجد للأب له السدس معا ... إبن أو ابنه وحيث اجتمعا
1508 - مع سهامين ونال ما فضل ... عل بتعصيب وبالفرض نهل
1509 - ومع سهامي وإخوة أخذ ... سدس رأس المال أو كان كفذْ
1510 - الاخوة أو ثلث ما قد فضلا ... يأخذ من هذى الثلاث الأفضلا
1511 - وخير الجد إذا ما نادمهْ ... الاخوة قط في الثلث والمقاسمة
1512 - وعدَّ ذا الأب الشقيق ورجع ... كذا الشقيقة بنصف ما اجتمع
1513 - والفرض لا أخت بجد نَّاءِ ... إلا في الأكدرية الغراء
1514 - زوج وأم مع جد أخت ... شقيقة أو لأب من ستِّ
1515 - لتسعة عالت وما للأخت ... والجد ثلثاه لجد البنت
1516 - والعول زيد في سهام كثرت ... أهلا ونقص في مقادير جرت
1517 - والعاصب الوارث المال ... أو ما بقي بعد فروض الآل
1518 - وهو الابن كابنه كلا ويعصب ... كلاهما أختا تساوي فالأب
1519 - فالجد فالأخ الشقيق فللأب ... فابن أخ فالعم هكذا ارتب
1520 - فعم جدك فالأقرب الحقيق ... ثمة الأقرب وإن غير شقيق
1521 - وقدم الشقيق في التساوي ... فمعتق فبيت مال حاوِ
1522 - وفي استوا درجه فالضعف ضمْ ... لذكر في غير إخوة لأُمْ
1523 - ولم ترث أنثى ولاءً ما عدى ... معتَقَ مُعْتَقٍ لها والولدا
1524 - وكل شخص لم يرث لم يحجبِ ... واستثن إخوة لأم أو أبِ
1525 - وإنما يرث من ذوى الرحمْ ... لاخوة للأم لما الله علم
1526 - وكل من قرب لا ذو سهم ... أو عاصب فإنه ذو رحم
1527 - وهم من القرآن منهم خال ... من عمة أو خالة أو خال
1528 - وولد لأخت أو بنت يعم ... أو بنت عم أو أخ جدٍّ لأم
1529 - وابن أخ لأم أو أم أبي ... الأم أخي أب لأمه أبي
1530 - ومنعْه بالرق والكفران ... والقتل بالتعمد العدوان
1531 - كخطإ من دية والحجب كان ... في موضع الإرث وشك ولعان
1532 - وعومل الناكح والمطلِّق ... من مرض بعكس قصد فاتقوا