982 -الباب في العدة والاستبرا ... والنفقات ومزيد يدرى
983 -عدَّة حرة تحيض أثروا ... من الطلاق بثلاثة قُرُو
984 -وأمة وإن بشائبة رِقْ ... قرآن قل في كل زوج ذا يحق
985 -وعندنا الأقراء الأطهار التي ... بين الدَّمَيْنِ لا أبي حنيفةِ
986 -وعدة اللتْ لا تحيض لصغرْ ... أو يئست من المحيض لكبرْ
987 -ثلاث أشهر ولو كانت لأمةْ ... والمستحاضة بعام مبهمةْ
988 -وعدَّة الحامل في الطلاق ... والموت وضع الحمل بالإطلاق
989 -وما على من طلقت قبل البنا ... من عدة تؤثر في أحزابنا
990 -وعدة الحرة في موت اللقا ... أربع أشهر وعشر مطلقا
991 -وأمة ومن بها رق إلى ... شهرين مع خمس ليال مسبلا
992 -وذاك ما لم ترتب الكبيره ... ذات المحيض إذ رأو تحيرةْ
993 -فلتقعدن إلى ذهاب الريبة ... بحيضة أو بتمام تسعة
994 -والأمة اللتْ لا تحيض لكبرْ ... أو صغر وقد بنى بها انحظر
995 -نكاحها في الموت إلا بعدا ... ثلاث أشهر وحمل عدَّا
996 -ويجب الإحداد أن لا تقربا ... معتدَّةُ الوفات شيئا معجبا
997 -حليا أو كحلا وغيره ولا ... صباغا أو طيبا وحِِنَّاءا بلى
998 -والعدتان أجبرت عليهما ... ذات الكتاب إن تفارق مسلما
999 -ويجب استبراء أم الولد ... بحيضة عند وفاة السيد
1000 - أو بعد عتقها فإن لكبرْ ... تئس محيضا فثلاث أشهرِ
1001 - وفي انتقال الملك في كل أمةْ ... وجب الإستبرا بحيضة سِمةْ
1002 - ومن تكن في حوزه أدركها ... حاضت فلا استبراء إن ملكها
1003 - وفي الصغيرة لمثل المشترِي ... إن تك توطء ثلاث أشهرِ
1004 - كاليائسات من محيض والتي ... لم توطإ استبراؤها لم يثبت
1005 - وإن ملكت حاملا فلا مساس ... لوضعها ولا تكأها في النفاس
1006 - ويجب السكنى لكل من دخل ... بها إذا طلقها إلى الأجل
1007 - ولمطلقتك المرتجعةْ ... الإنفاق لا المبثوثة المختلعة
1008 - إلا لحمل فيهما ولا لمن ... لاعنها وإن بها حمل كمن
1009 - ولا لمعتدّةِ موت ولِتِي ... سكنى بدار إن تكن للميت
1010 - أو زوَّد الكرا ولا تخرج في ... طلاق أو وفاته حتى تفي
1011 - إلا إذا أخرجها المكري ولم ... يقبل من الكراء ما يشبه ثمْ
1012 - فلتخرجن ولتزم المنتقلا ... إليه كالأول حتى تكْملا
1013 - والترضع الزوجة كالرجعيةْ ... ولدها إن لم تك العليةْ
1014 - وللمطلقة الإرضاع على ... أبيه والأجر لها إن قبلا
1015 - ثم الحضانة للأم تعتبر ... بعد الفراق وللبلوغ في الذكر
1016 - ولدخول الزوج بالأنثى فإن ... تزوجت فأم الأم إن تَبِنْ
1017 - عنها فجدة لأم الطفل ثم ... خالته ثم لخالة للأم
1018 - فجدة للأب مطلقا فالأب ... فالأخت فالعمة فالوصيِّ هبْ
1019 - فالأخ فابن الأخ ثم العمِّ ثُمْ ... ابنه والشقيقُ أولى فاللأم
1020 - وإنما يلزم الإنفاق على ... زوجته وأبوين قبِلَا
1021 - وقرهما كا ابن حتى يحتلم ... ولا زمانة به بها حُرِمْ
1022 - والبنت حتى يدخل الزوج بها ... لا غير ممن أبن الإبن شبها
1023 - ويلزم الزوج إذا ما اتسعا ... إخدام زوجه الشريفة معا
1024 - ويلزم المالك الإنفاق على ... عبيده وأن يكفِّن أولا
1025 - وكفن الزوجة قال العتقي ... في مالها فبيت مال انتقي