1212 - القول في الشفعة والعطية ... والحبس والرهان والعرية
1213 - وفي الوديعة وما يلتقطْ ... وشأن الاستهلاك والغصب فقط
1214 - وإنما الشُّفعة في الرباع ... أرخص فيها الشرع في المُشاع
1215 - ولا تكون في الذي قد قسما ... ولا لجار أو طريق محتمى
1216 - ولا بعرصة بدار قسمت ... بيوتها أو فحل نخل ذكرت
1217 - ولا ببير بعد قسم النخل ... أو أرضه ولا بغير الأصل
1218 - ولا لحاضر بعيد العام ... وهي للغائب بالقِسام
1219 - وعهدة الشفيع من ذا المشترى ... وقف شفيعا قل له خذ أو ذرِ
1220 - وحرم أن تباع أو أن توهبا ... وقسمت للشركا بالأنصِبا
1221 - ولا تتم هبة أو صدقةْ ... أو حبس إلا بحوز وتقهْ
1222 - فإن يمت من قبل تحازا ... فهي إرث دون أن تجازا
1223 - فإن تكن في مرض ففي الثلث ... إن كان ذلك لغير من يرث
1224 - وهبة لصلة الرحم أو ... لكفقير عن رجوعها نهوا
1225 - والصدقات لا رجوع فيها ... ولو على الولد لا ينفيها
1226 - وللأب اعتصار ما قد وهبهْ ... لولد ما لم يداين للهبةْ
1227 - أو ينكح أو يحدث مقيت يقلب ... والأم تعتصر ما حيَّ الأب
1228 - والاعتصار من يتيم مجتنب ... واليتم في العاقل من قبل الابْ
1229 - وجوَّزوا حيازة الأب لما ... وهب لابنه السفيه قط بما
1230 - عين إن لم يسكن أو يلبسْ ولا ... يملكُ ما به تصدَّق بلا
1231 - إرثٍ ولا يشرب من لَّبن ما ... به تصدق وقيل حرُما
1232 - وهبة تظن للثواب ... ترد أو قيمته لا للحابي
1233 - وكره أن يخص بعض ولده ... بالمال لا بالقل مما بيده
1234 - وجائز أن يتصدق على ... كالفقرا بالمال لله علا
1235 - ومن تبرع ولم يجز إلى ... فلسه أو موته فأبطلا
1236 - ووارث الموهوب ذو ولم يقبض ... له قيامه بها فيما ارتضي
1237 - وما يُحَبَّسْ فعلى ما جعلا ... إن حيز قبل موت واقفٍ بلى
1238 - جازت حيازة المحبس لما ... للولد الصغير أو يحتملا
1239 - وليكر كالدار وحيث سكنا ... لموته بطل ما تعيَّنا
1240 - وبانقراض من عليه حُبِّسا ... يرجع للأقرب ممن حَبَّسا
1241 - ومعمر حياته كشجر ... يرجع بعد موته للمعمر
1242 - وحظ من مَّات من أهل الحبس ... لمن بقيَّ منهم منَ أرْؤُسِ
1243 - وليؤثرن في الحبس محتاج له ... من أهله بسكن أو بغلةْ
1244 - وساكن لغيره لم يخرج ... إلا لشرط أو لطول محرج
1245 - ولا يباع حبس وإن خرب ... وثمن الفرس فيه إن كلِبْ
1246 - أو استعن فيه به ثم اضطرب ... في الربع يخرب بربع ما خرب
1247 - والرهن جائز وتم بعيان ... شهوده لحوزه فيما يبان
1248 - وثمرة الرهن لراهنيهِ رُدْ ... كغلة وفيه يدخلُ الولَدْ
1249 - بعد كأمه ومال العبد لا ... يكون رهنا دون شرط أدخلا
1250 - وكلما هلك في يد أمين ... فهو من الراهن عند المسلمين
1251 - وندبت إعارة وإنما ... يضمن من يغاب حيث اتهما
1252 - وإن تعدى المستعير ضمنا ... كزيد أو كذْبه تبينا
1253 - وصدق المودع في دعوى التلفْ ... كالرد إلا إن بشاهد تُلف
1254 - وضمن المودع إن تعدى ... وإن يسلف صرَّة فردَّأ
1255 - فهلكت برِئ لابن القاسم ... وغيره من الضمان اللازم
1256 - وكره التجر بها والربح له ... وإن يبع عرضا فخير أهله
1257 - إن فات في الثمن أو في القيمةْ ... يوم التعدِّ واعرفن قسيمهْ
1258 - وواجد اللقطة عاما عرَّفا ... بموضع يرجوا به أن تعرفا
1259 - وبعده حبس أو تصدقا ... وليضمن إن جا ربها ما أنفقا
1260 - وإن بها انتفع يضمنها وإن ... تهلك به بلا تعدٍّ ما ضمن
1261 - وعارف العقاص والوكاء ... يأخذ واحفظ إبل الصحراء
1262 - ولك أكل الشاة في فيفاء ... ولا عمارة بها وماءا
1263 - ومن قد استهلك عرضا فعليهْ ... قيمته كمثل مثليٍّ لديهْ
1264 - ويضمنُ الغاصب ما قد غصبا ... إن فات حال غصبه ما نهبا
1265 - وما على الغاصب رد ما غصب ... بحاله إلا المتاب والأدب
1266 - وإن تغير لديه خيِّرا ... مالكه فيه بما قد وثرا
1267 - أو قيمة في يوم غصبه كذا ... إن بتعديه والارش أخذا
1268 - وليس للغاصب غلة ورد ... جميعها حتما وإن يطأ يحد
1269 - وإنما يطيب ربح المال ... برد رأسه والاستحلال
1270 - وأشهب به التصدق استحب ... وباب الأقضية بعض ذا استحب
كمل الربع الثالث ويليه الربع الرابع إن شاء الله وأوله الدماء