1390 - بَابٌ الْقَضَاءِ وَشُهُودِ الْحُكْمِ ... والصُّلْحِ وَالْفَلَسِ ثُمَّ الْقَسْمِ
1391 - وكل مدع عليه البينة ... والمنكر اليمين منه بينةْ
1392 - ولا يمين منه حتى يثبتا ... خلطةٌ أو تهمةٌ كذا أتى
1393 - والأمَوِيُّ العدل قال تحدث ... أقضية بما فجورا أحدث
1394 - والمدعي عليه إن نكل ما ... قضي للطالب حتى يقسما
1395 - فيما ادعى عرفانه وهو ... بالله لا إله إلا هُوَ
1396 - وبالقيام غلظت ومنبر ... طه بأدنى مهرنا فالأكثر
1397 - وفي سوى طيبة في محراب ... جامعه وقال كالكتاب
1398 - بالله في البيعة والكنيسة ... وبيت نار زاجرا مجوسة
1399 - وإن يجد بينة بعد قسم ... مطلوب إن لم يدرها بها حكم
1400 - قيل ولو علمها وليحكم ... في مالهم بشاهد وقسم
1401 - وآئل للمال كالخيار ... وفي جراح العمد في المختار
1402 - لا في نكاح وطلاق حدِّ ... ففيه عدلان كقتل العمد
1403 - ولم تجز شهادة النساء ... إلا بما كالمال أو في الجاء
1404 - وألف مرأة كمرأتين ... وذاك كالرجل لا كاثنتين
1405 - وللذي لم يَبْدُ للرجال ... ثنتان كالحيض والاستهلال
1406 - وإنما يقبل في التبيين ... عدل سوى خصم ولا ظنين
1407 - وليس محدودا ولا قِنًا ولا ... صبيا أو كافرا أو ينتقلا
1408 - وبعد توب قُبِل المحدود ... وهو بما حد به مردود
1409 - ولِا إبنَ ما لأبويه واعكس ... كالزرج للزوج وفي الأخ اقتس
1410 - ولأخيه يشهد المبرز ... إلا إذا التهمة فيه تبرز
1411 - ولا مبينا كذبا أو صغيرةْ ... كثرا أو مرتكبا كبيرة
1412 - ولا إذا جربها أو دفعا ... ولا وصيا ليتيم نفعا
1413 - وكل ما ردت شهادتك له ... لقربه فاشهد عليه معملةْ
1414 - ولا النسا جرحا وتعديلا ولا ... يقبل تزكية إلا من جلا
1415 - عدل رضي فيها وفي التجريح لا ... يقبل واحد وسرا قبلا
1416 - وقبلت شهادة الصبيان ... في الجرح أو في النفس لا النسوان
1417 - من قبل أن يفترقوا أو يدخُلا ... بينهُمُ كبير أن يبدِّلا
1418 - وفي اختلاف المتبايعين ... يستحلف البائع خوف المينِ
1419 - وأخذ المبتاعها بالقدر ... أو حلف المبتاع أيضا وبر
1420 - وإن تداعيا بما عندهما ... فليقسما وليقسمن بينهما
1421 - وأعدل البينتين قضيا ... بها وأقسما إذا ما استويا
1422 - وشاهدٌ رجع بعد الحكم ... أغرم ما أتلفه للخصم
1423 - والقول للوكيل في الإقباض ... ومدع وعامل القراض
1424 - وإن يقل دفعته إلى فلان ... كما أمرتني فأنكر فلان
1425 - بين دافع وإلا ضمنا ... وحاجز الأيتام أيضا بينا
1426 - إنفاقه ودفعه وصُدقا ... حاضن إن أشبه فيما أنفقا
1427 - والصلح جائز بلا انحظار ... فيه وللإقرار والإنكار
1428 - وأمة تغر حرا فالولدْ ... قيمته للسيْدِ يوم الحكم قدْ
1429 - ومستحق أَمَةٍ قد ولدت ... قيمة ذَيْنِ يوم حكم لزمت
1430 - وقيل يعطاها وقيمة الولد ... وقيل بل قيمتها فقد فقد
1431 - إلا إذا ما اختار أخذ الثمن ... من غاصب باع لذا فلينثني
1432 - وإن تلد من غاصب فزان ... حُدَّ ورُقَّ المتضائفان
1433 - ومستحق ربع أعمِرَ دفعْ ... قيمتها قائمة فإن منع
1434 - فقيمة الرفع براحا دفعا ... له من اعمر فإن ذا امتنعا
1435 - كانا شريكين بما قيمة ما ... لكل توٍّ منهما إذ حكما
1436 - وليامرن كغاصب بقلْعِ ... بنائه وغرسه والزرع
1437 - أو قيمة النقض حياة ما خلا ... أجرة قالع سِوى العادي ولا
1438 - شيء له بما بقلع يفسدُ ... والهدم كالجص ونقش قيدوا
1439 - وردَّ كالغاصب غلَّةً وكانْ ... في غير ذي الغصب الخراج بالضمان
1440 - وولد العجماء والأمة لا ... من سيد خالص أمَّهُ تلا
1441 - فليأخذنهُ مستحقُّ الأُمِّ ... من كل من ملكه بزعْمِ
1442 - وصاحب السفل عليه إن ضعف ... الِاصْلَاح والسقف وتعليق الغرف
1443 - ويجبر الأسفل أن يصلح أو ... يبيعه من مصلح وقد رووا
1444 - لا ضرر ولا ضرار فهو لا ... يفعل ما يضر جارا مثلا
1445 - من فتح كوة قريبا تكشفُ ... وفتح باب نحو جارٍ يصفُ
1446 - وحفره في الملك ما ضرًا يعودْ ... واقض بحائط لقمطر أو عقود
1447 - ولا يجوز منع ماء فضلا ... عنه ليمنع أكل الكلا
1448 - وأهل بير نعم أحق ... بها من المقوين حتى يسقوا
1449 - ثم بها الناس سواء ولِذي ... ماء بما يملك منعه أحتذي
1450 - إلا إذا انهدم بير الجاري ... وخاف زرعه ففضل الجاري
1451 - والخلف هل عليه في ذاك ثمن ... أم لا كما فيها ويستحب أن
1452 - لا يمنع الجار من أن يغرز في ... جداره خشبة فلتقتف
1453 - وما المواشي أفسدت ليلا على ... أربابها لا في النهار هملا
1454 - ومن يجد سلعته في الفلس ... حاصص أو أخذ إن لم تلبس
1455 - وما قضوه وهي مما قوما ... وهو بموت أسوة للغرما
1456 - ويغرم الضامن كالحميل ... بالوجه إن لم يات في التأجيل
1457 - غلا إذا اشترط أن لا يغرما ... والغرم إن فرط فيه لزما
1458 - ومن تقبل الحوالة انحظرْ ... أوبا وإن أفلس إلا أن يغر
1459 - وإن من أصل دين الحوالهْ ... خلت فلا تبرئ بل حمالةْ
1460 - وإنما يُغَرَّم الزعيمُ ... إن غاب أو إن أفلس الغريم
1461 - وحل بالموت وبالفلس وما ... أجل لا دين عليك لهما
1462 - وما على المأذون فيه لم يبع ... ثم به سيده لا يتَّبعْ
1463 - ويحبس المديان كي يستبرا ... وما على المعدم حبس سبرا
1464 - وما انقسم بلا ضرورة قسم ... إلا فجبر من أبى البيع حتم
1465 - ولا يكون قسم قرعة دري ... إلا بصنف واحد للغرر
1466 - ولا يؤد الشرك فيه ثمنا ... وللتراجع التراضي ضمنا
1467 - ثم وصيٌّ للوصشِّ كالوصي ... ينجر أو ينكح في مال الصبيْ
1468 - وغير مامون إذا ما وكلا ... كموصًى أو أَبٌ خؤون عزِلا
1469 - ومؤن الدفن بها يبدّى ... فالدين فالوصاة إن تردَّى
1470 - ومن يحز دارا له عشرَ سنينْ ... تضاف والطالب حاضر متين
1471 - رشد عالم وليس يدعي ... شيئا فماله قيام فاصدع
1472 - وبين الأصهار والأقربينا ... حيازة تناهز الخمسينا
1473 - ولا يصح أن يقرَّ في المرض ... لوارث بدين أو بأن قبض
1474 - وأنفذن حجا بإيصاءٍ وجب ... وبالوصية التصدق أجب
1475 - وإن يمت أجيرُ حج قبل أن ... يصل نال بحساب ما ظعن
1476 - وردَّ باقيا ومنه ما انتبذْ ... بيده وضاع إلا إن أخذْ
1477 - مالا لينفق على البلاغ ... وردَّ ما فضل ذا إبلاغ