1271 - بَيَانُ أَحْكَامِ الدِّمَاءِ والْحُدُودْ ... ونحن نسأل السلامة الودود
1272 - وإنما القِصَاصُ باعتراف أو ... بينة أو بقسامة رَّأوْا
1273 - إن وجبت فيقسم الولاة ... خمسين ثم قاتلا أماتوا
1274 - هذا ولا يحلف في العمد أقل ... من رجلين عاصبين للعمل
1275 - وليس يقتل بها أكثر من ... واحد إلا أن غيره سجن
1276 - وإنما تجب بقول الفاني ... في مرض دمي لدى فلان
1277 - أو شاهد بالقتل أو بشاهديْنْ ... لضربه ثم يعيش دون ميْنْ
1278 - ثم إذا نكل مُدَّعوا الدَّمِ ... يحلف مطلوبُهُمُ ويسلمِ
1279 - وحيث لم تلف له معينا ... من قومه فليحلف الخمسينا
1280 - وإن على الجماعة القتل ادُّعى ... فليحلف الخمسين كل متبع
1281 - والطالبون الدم منهم حلفا ... خمسون خمسين وفي اثنين اكتفا
1282 - وحيث قلوا قسمت لهم ولا ... تحلف مرأةٌ بعمدٍ مسجلا
1283 - وقسمت بقدر الارث في الْخُطا ... والكسر للأكثر فيه بسطا
1284 - وحلف الخمسين من منهم حضر ... ثم على من جاء بعده القدر
1285 - وحلفوا فيها قياما وجُلِبْ ... إلى المساجد الثلاث من قرب
1286 - وفي سواها بكفرسخ جلب ... ولا قسامة بجرح إن طلب
1287 - ولا بعبد مطلقا ولا بين ... أهل الكتاب وقتيل الصفين
1288 - ولا بمن في دار قوم تلفيه ... والقتل للغيلة لا عفو فيه
1289 - وجاز عفو رجل عمن عمدْ ... وخطإ في ثلثه فعدِّ
1290 - وأحد البنين إن عفا فلا ... قتل وللباقين حظ قبلا
1291 - من دية وليس للبنات ... عفوٌ مع البنين في الجُنات
1292 - ومن عفوتم عنه في العمد ضرب ... لمائة وحبسه عاما يجب
1293 - ومائة دية أهل الإبل هبْ ... وألف دينار على أهل الذَّهب
1294 - ولذوي ورق إثنا عشرا ... ألف دريهم لوزن صغرا
1295 - وربعت في عمد إن قبلت ... من حقة جذعة مع ابنت
1296 - لبون ابنة مخاض وتكون ... من خمسة في خطإ بابن لبون
1297 - وثلثت في والدٍ لم يقصد ... قتلا بأربعين خلفة يدي
1298 - وبثلاثين من الحقات ... ومثلها من جذعات ياتي
1299 - وفي الكتابيِّ وفي ذي العهدِ ... نصف وفي المجوس والمرتدِ
1300 - ثلث خمسه وأنثى كلِّ ... نصِيفُه والجرح مثل القتل
1301 - وتكمل الدية في اليدين ... معا وفي الرجلين والعينين
1302 - ونصفها في كل زوج قد نفي ... وكملت في مارن الأنف وفي
1303 - سمع وفي عقل وصلب انكسر ... والأنثيين ثم كمرة الذكر
1304 - وفي اللسان والكلام ينفرِ ... وثديي الأنثى وعين الأعورِ
1305 - في السِّنِّ والمُوضِحِ نِصْفُ عُشُرِ ... وعُشْرُهَا في كل إصْبَعٍ فُرِ
1306 - وثلث العشر بكل أنملةْ ... إلا بالِابهام وفي المنقلةْ
1307 - عُشْرٌ ونصفه ومعنى الموضحةْ ... ما أوضحت عظما برأس شرحهْ
1308 - ثم المنقلة ما قد طارا ... فراش عظمها وما إن غارا
1309 - وما تصل إلى دماغه دعوْا ... مامومة بثلث عقله ودوا
1310 - كذاك في جائفة ولا يرادْ ... في غير ما ورد إلا باجتهاد
1311 - وإنما يعقل جرح بعْدَا ... بَرْءٍ فإن يبرأْ وما إن أَبْدا
1312 - شينا فلا شيء به مقدَّرَا ... واقتص في جراح عمد قدرا
1313 - إلا المتالف كمامومة أو ... جائفة أو المنقلة أو
1314 - فخذٍ أو أنثيين أو صلب ففي ... ذلك ما قُدِّرَ فيه واكتُفي
1315 - وما على عاقلة أن تحملا ... من قتل عمد واعتراف خطلا
1316 - وحملت من الخطاء قدرا ... ثلث عقله فقط فأكثرا
1317 - كبالغ الثلث مما لا قود ... في عمده من المتالف فقد
1318 - ولم تكن عاقلة لتعقلا ... من نفسُهُ خطئا أو لا قتلا
1319 - وهي تساويه لثلث ديته ... ومنه ترجع إلى قياس ته
1320 - ولتقتلن جماعة بواحدِ ... كقتل ذي سُكْرٍ حرام عامدِ
1321 - وعن صبيٍّ وعن المجنون ... عقل في الثلث لا في الدون
1322 - واقتصَّ للذكر من أنثى على ... عكس والادنى بالعليِّ قُتلا
1323 - لا عكسه ولا قصاص بين حرْ ... أو مسلم والضد في جرح يضُرْ
1324 - وسائق وقائد وراكبْ ... يضمن ما صدم ظهر الغالب
1325 - وما أصابته بلا فعلِ بشرْ ... كالبئر والمعدن فالكل هدر
1326 - ونجمت كاملة الخطا على ... عاقلة ثلاث أعوام بلا
1327 - ثُلُثُها في سنةٍ ونِصْفُها ... فيها ونصفِها فهذا وصْفُهَا
1328 - وورثت على الفرائض وفي ... جنين حرَّةٍ وليدة تفي
1329 - عُشُرَ عقل أمه أو عبدُ ... وذاك غرة ويكفي النقد
1330 - وورثت على الفرائض ولا ... يرث من قتل عمدا مسجلا
1331 - وقاتل الخطإ لا يرث من ... ديته وهو بماله قمِنْ
1332 - وفي جنين أمة من سيدِ ... ما في جنين الحرَّةِ المُفَسَّدِ
1333 - ومن سواه عشر قيمة الأمةْ ... والعبد فيه قيمة ملتزمةْ
1334 - وقتلت جماعة بواحد ... غيلةٍ أو حرابَةٍ فجاهد
1335 - وواجبٌ تكفيرُ مخط قتلا ... بالعتق أو بصوم شهرين وِلَا
1336 - والصوم بعد عجزه عن رقبة ْ ... مؤمنة لدى الظِّهار معربةْ
1337 - وندبت في العمد والزنديق لا ... توب له كساحر وليقتلا
1338 - ويقتل المرتد لكن أخرا ... هذا ثلاثا ليتوب وأمرا
1339 - ومن أقر بالصلاة وأبا ... حتى مضى وقت بسيف ضربا
1340 - وتؤخذ الزكاة مِمَّنِ امتنع ... كرها ومن ترك حجة فدع
1341 - وجاحد الصلاة مرتد ومن ... سب نبيا ما استتيب فاقتلن
1342 - إن سَبَّهُ ذو ذِمَّةٍ بغير ما ... كفر فليقتل سوى أن يسلما
1343 - وإرث مرتد لمسلمينا ... وليس عفو في المحاربينا
1344 - واجتهد الإمام إن لم يقتل ... في قدر جرمه وطول الأجل
1345 - في قتله أو صلبه ثم قتل ... أو قطعه على خلافٍ أو نقل
1346 - لبلدٍ يسجن فيه حتى ... موت فإن جاء وتاب بتَّا
1347 - من قبل قدرة عليه نبذا ... حدودها وبالحقوق أخِذا
1348 - وكل واحد من اللصوص ... يضمن ما سبوه في المنصوص
1349 - وقتل العلي بالدني في ... غيلة أو حرابة إن لم يفى
1350 - ومن زنا من مسلم حُرٍ رجمْ ... للموت والاحصان وطء محتلم
1351 - يعقل وطئا حل في عقد صحيح ... ومائة جُلد إن شرط أزيح
1352 - وغرب الحر لأرض فسُجِنْ ... عاما بها والنصف خمسون لِقِنْ
1353 - ثبت باعتراف أة حمل وعي ... أو بشهادة عدول أربع
1354 - يرونه كمرود في المُكحُلةْ ... واتحد الوقت مع الرؤيةِ لهْ
1355 - وحدَّ حيث لم يتم الوصفا ... واحد الثََّلاث حسب قذفا
1356 - وأدب الصبيُّ والواطي يُحَدْ ... في أمة الوالد لا إِمَا الولد
1357 - وقومت له وإن لم تحمل ... وأدب الشريك إن لم يجهل
1358 - وضمن القيمة إن تيسَّرا ... إن تحمل إلا فالشريك خيرا
1359 - أن يتماسك بقطه فقط ... أو أن تقوِّم على الذي قسط
1360 - وإن تقل حامل أكرهت تحد ... إلا لبينة أن ذا تعدْ
1361 - خلا بها أو استغاثت قدما ... عقب وطء أو أتتهم تدمى
1362 - وقتل الذمي حيث غصبا ... مسلمة زنى ومن باء وبا
1363 - عن الزنا أقيل واليقم في ... عبيده حدَّ الزنى والقذف
1364 - والشهداء غيره وذا إذا ... لم يتزوج ذا بغير ملكِ ذا
1365 - ولائط بذكرٍ مكلَّف ... رجم مطلقا ولم يختلف
1366 - في رجم مفعول به مكلف ... أطاع واجلدنه مهمى يقذف
1367 - حدًا ثمانين وخُذْ بالنصف ... للعبد من حدِّ الزنا والقذف
1368 - والكافر الحر بضعف العبد ... وليس في قذفهما من حدِّ
1369 - ولا صبي كصبية ولا ... يوطأ مثلها وناف رجلا
1370 - من أبه وإن علا حدَّ وإنْ ... عرَّض والحد بلوطيٌّ قمن
1371 - وقاذف جماعةً عليه حَدْ ... لمن به قد قام منهُمُ فقد
1372 - وموجب الحدود إن تكررا ... متحدا تداخلت بلا امْتِرَا
1373 - وكل حد غير قذف إن عرا ... قتلا فكل الصيدُ في جوف الفرا
1374 - ومن لخمر أو نبيذ مسكرا ... ذاق فكالقذف وإن لم يسكرا
1375 - وجرد المحدود والتجرد ... مما يق الضرب وكلا أقعِدِ
1376 - ولا تحد حامل حتى تضع ... ولا مريض مثقل حتى يسع
1377 - ومن يطأ بهيمة فهو لا ... حدَّ عليه وليعاقب عملا
1378 - وسارق أقل مهر حرزا ... لا خُلْسَةٌ تقطع يمناه جزا
1379 - فإن يعد قطع رجل يسرا ... ثم يدا يسرا فرجلا أخرى
1380 - فالجلد والسجن ومن باء وبا ... أقيل والغرم عليه وجبا
1381 - ومن أخذناه بحرز قبل أن ... يخرجها نجا كقبر للكفن
1382 - وخائن ممن له أذن في ... دخول بيت عنه قطعها نُفي
1383 - وإنما يلغى اعتراف العبدِ ... في المال لا في قطعه والحدِ
1384 - ولا يكون القطع في الجمار ... في النخل والتمر وفي الأشجار
1385 - والشاء إلا في المراح والتمر ... إلا من الأندر غاب أو حضر
1386 - واشفع بغير بالغ السلطان ... من شارب أو سارق أو زان
1387 - والخلف في القذف وحرز المال ... بالكم والطري وبيت المال
1388 - ومغنم وقيل ذا إن سرقا ... فوق نصيبه نصابا فرقا
1389 - وليتبع إن قطع في الملا بما ... أفاته ومطلقا إن سلما