س- السادس عشر: ما حكم الشرع في زراعة المقبرة والبناء فيها، وأخذ ترابها حتى يخرج من التراب عظام الموتى؟
ج- منكر، فالرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: (( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جسده أهون من أن يجلس على قبر ) )، والرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رأى رجلًا يمشي بنعليه، فقال: (( يا صاحب السَّبتيتين، اخلعهما فقد آذيت ) )، ويقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (( كسر عظم الميت ككسره حيًا ) )هذا أمر لا يجوز ويعتبر منكرًا. والواجب على العلماء إنكار ذلك، وهكذا على الدعاة إلى الله، وبيان أن هذا لا يجوز. وهكذا وضع الطرق على المقبرة أيضًا لا يجوز، والله المستعان.
وقد تكلمنا على هذا في غير هذا الشريط، والحمد لله.