س- الثالث: هل يجوز لفقيرين أن يتفقا على أن كلًّا منهما يعطي زكاته، أو يعطي فطرته للآخر أم أنه لا يجوز؟
ج- هذه حيلة. لا يجوز لهما، فليصرف كل واحد منهما فطرته في مصرفها، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلف عليه، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} ، ونبينا محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: (( ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفًا ) )متفق عليه من حديث أبي هريرة.
س- الرابع: وهل يجوز أن يعطي الهاشمي زكاته، أو فطرته للهاشمي؟
ج- هي صدقة، والصدقة لا تجوز للهاشمي. والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان إذا أتاه أحد بشيءٍ