وسلم- يقول كما في السنن من حديث أبي سعيد الخدري: (( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) )، فالمقبرة والحمام لا تصح الصلاة فيهما، لنجاسة الحمام الذاتية، والمقبرة للنجاسة المعنوية؛ وهي نجاسة الشرك لما يلحق المصلي بجانبه من الخضوع لصاحب ذلك القبر. فإذا كان المسجد متقدمًا وجب أن يخرج القبر، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا كان القبر متقدمًا وجب أن يهدم المسجد أو بهذا المعنى، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله المستعان. إذا كان إخراج الميت من المسجد سيؤدي إلى فتنة لا يصلى في المسجد.
س- الحادي عشر: هل خروج الدم من جسد المتوضئ ينقض الوضوء؟ وهل المني طاهر أو نجس؟
ج- خروج الدم لا ينقض إلا إذا كان دم حيض أو نفاس، أما خروج الدم من جسد المتوضئ فلا ينقض، وقد