فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 85

س- الثالث عشر: كم قدر الماء الذي لا تغيره النجاسة؟ وهل لمس الذكر ناقض للوضوء، وكذا مصافحة المرأة؟

ج- الماء الذي يظن أنه لا يستعمل النجاسة باستعماله، والرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: (( إن الماء لا ينجس ) )لكن إذا كان يظن المتوضئ أنه لا يستعمل النجاسة باستعمال هذا الماء، فالماء طاهر ويجوز استعماله، وأما حديث: (( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) )فهو حديث تكلم فيه ابن القيم وصححه بعضهم، وعلى القول بصحته فأبو محمد بن حزم رحمه الله يقول: إنه صحيح، لكن يقول: إنه مفهوم، والمنطوق مقدم عل المفهوم؛ الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه: أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث، هذا مفهوم، لكن عندنا حديث: (( إن الماء لا ينجسه شيء ) )، فما ظننت استعمال النجاسة باستعمالك الماء.

ولمس الذكر، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعتبر ناقضًا، لحديث بسرة وقد روي عن جماعة من الصحابة (( من مس ذكره فليتوضأ ) )، وأما حديث علي بن طلق فقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت