فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 85

كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون في جراحاتهم. وقد جاء أن عبد الله بن عمر تقدم وبه شيء من النبت ففض ما فيها ثم بعدها تقدم وصلى، وجاء أن أبا هريرة رضي الله عنه ربما أدخل أصبعه في أنفه فيخرجها ملوثة بالدم ثم يتقدم ويصلي، فالأصل أنه لا ينتقض الوضوء ولا تبطل الصلاة إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

أما المني، فالصحيح من أقوال أهل العلم: أنه طاهر، لما جاء في"الصحيحين"من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تحكه إذا كان يابسًا وتغسله إذا كان رطبًا، فهذا دليل على أنه ليس بنجس! والمني فيه الغسل.

س- الثاني عشر: ما حكم الجهر والإسرار بالبسملة في الصلاة؟ والأذان بحي على خير العمل؟ والقنوت بصلاة الفجر؟ وهل على من تركه شيء؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت