وقال في موضع آخر 6/ 117:
"-ومن - أجاز لأحد من المخلوقين أن يشرع شريعة غير منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر وحل دمه وماله".
وقال ابن عبد البر في"التمهيد"4/ 226:
"وقد أجمع العلماء أن من سبّ الله عز وجل أو سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر".
وتنبّه لقول ابن عبد البر (وهو مقر بما أنزل الله) ، ونحوه قول ابن القيم في"الصلاة وأحكام تاركها" (ص 61) :
"وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما سماه رسول الله كفرا وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام".
هذا قاله بعد أن تكلّم عن الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل وأن منه ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عنها، وقد نقل الإجماع عليه أيضا الحافظ ابن كثير في"البداية والنهاية"13/ 119، فقال: