فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 4102

ج / 2 ص -390- بتجديد الوضوء وإنّما تؤمر بتجديد الغسل؛ فكان ينبغي أن يقول: تفارقها في الأمر بتجديد الغسل، وكذلك لا تؤمر بتجديد الوضوء ومن ذلك قوله في آخر باب النّفاس: إذا انقطع دم النّفساء فرأت دما، ثمّ انقطع خمسة عشر ثمّ عاد، فالعائد حيض أو نفاس؟ فيه وجهان، فإذا قلنا: نفاس ورأينا ترك التّلفيق فالأشهر أنّ مدّة النّقاء حيض، وصوابه نفاس كذا قال هنا وفي"البسيط"، وكذا قال شيخه في"النهاية": الأشهر أنّ مدّة النّقاء حيض وصوابه نفاس. وقد سبق إيضاح هذه المسألة وغيرها ممّا ذكرناه في مواضعها واللّه أعلم بالصّواب وله الحمد والمنّة وبه التّوفيق والعصمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت