ج / 5 ص -120- ثَوْبٍ، وَقَال أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي خِرْقَةٍ، فَإِنْ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةٍ فَلا بَأْسَ، وَعَنْ الحَسَنِ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ثَوْبَيْنِ، وَاخْتَارَ ابْنُ المُنْذِرِ ثَلاثَةً. وَأَمَّا المَرْأَةُ فَذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَكْفِينُهَا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، قَال ابْنُ المُنْذِرِ: وَبِهِ قَال أَكْثَرُ العُلمَاءِ، مِنْهُمْ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَالنَّخَعِيُّ وَالأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَال عَطَاءٌ ثَلاثَةُ أَثْوَابٍ دِرْعٌ وَثَوْبٌ تَحْتَهُ وَلفَافَةٌ فَوْقَهُمَا وَقَال سُليْمَانُ بْنُ مُوسَى: دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَلفَافَةٌ.