ج / 4 ص -282- أحدهما: تَصِحُّ جُمُعَتُهُ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى حَقِيقَتِهَا والثاني: لَا تَصِحُّ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ النِّيَّاتِ التَّمْيِيزُ فَوَجَبَ التَّمْيِيزُ بِمَا يَخُصُّ الْجُمُعَةَ؛ قَالَ: وَلَوْ نَوَى الْجُمُعَةَ، فَإِنْ قلنا: هِيَ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ أَجْزَأَتْهُ، وَإِنْ قلنا: ظُهْرٌ مَقْصُورٌ فَهَلْ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْقَصْرِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ الصحيح لَا يُشْتَرَطُ، بَلْ تَكْفِي نِيَّةُ الْجُمُعَةِ والثاني: يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِتْمَامُ، قَالَ الْإِمَامُ: وَهَذَا ضَعِيفٌ غَيْرُ مَعْدُودٍ مِنْ الْمَذْهَبِ، هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ، وَلَوْ نَوَى الظُّهْرَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْقَصْرِ لَمْ تَصِحَّ بِلَا خِلَافٍ.