الصفحة 996 من 1115

ع:"ومن جهة المعنى قال أصحابنا: إذا قعد في مجلسه [1] بعد تسليمه أمكن أن يعتقد من يدخل المسجد [للصلاة] [2] أنه لم يصل [3] ، وأنه جالس ليصلي، فيجلس منتظرا له [4] ، ولأن فيه ضربا من الرياء، وأن يحب أن يعلم الناس أنه [5] هو الإمام فإذا قام زالت هذه المظنة [6] عنه. قال: ومن أصحابنا من يحمل ذلك من قول مالك رحمه الله أنه [7] * [أراد] [8] إذا كانت صلاة يتنفل بعدها أنه يقوم ناحية من مجلسه فيتنفل. قال: فأما إذا كانت صلاة لا يتنفل بعدها فلا بأس أن يجلس في موضعه، وظاهر قول مالك رحمه الله أنه * [9] لا فصل [10] ، فأما إذا"

كان ذلك [11] مجلسه [12] فليس عليه أن يقوم عنه؛ لأنه [13] إنما يستحب له ذلك إذا كان قصده لأجل الصلاة" [14] انتهى."

(1) في ت: (الجلسة) بدل (مجلسه) .

(2) ساقط من أ.

(3) في ت: لم يسلم.

(4) في ت: (فينتظر سلامه) بدل (منتظرا له) .

(5) في ب و ت: إنما.

(6) في ب و ت: الظنة.

(7) في ب و هـ: (على أنه) بزيادة (على) .

(8) ساقط من أ.

(9) ما بين النجمين ساقط من ت.

(10) في ت: لا يفعل.

(11) (ذلك) ساقط من ت.

(12) في أ: (في مجلسه) بزيادة (في) .

(13) في ت: (و) بدل (لأنه) .

(14) انظر: شرح القلشاني على الرسالة 2/ 797 وأيضا: المدونة 1/ 135، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 201، كفاية الطالب 1/ 274، الفواكه الدواني 1/ 250.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام