ع:"ومن جهة المعنى قال أصحابنا: إذا قعد في مجلسه [1] بعد تسليمه أمكن أن يعتقد من يدخل المسجد [للصلاة] [2] أنه لم يصل [3] ، وأنه جالس ليصلي، فيجلس منتظرا له [4] ، ولأن فيه ضربا من الرياء، وأن يحب أن يعلم الناس أنه [5] هو الإمام فإذا قام زالت هذه المظنة [6] عنه. قال: ومن أصحابنا من يحمل ذلك من قول مالك رحمه الله أنه [7] * [أراد] [8] إذا كانت صلاة يتنفل بعدها أنه يقوم ناحية من مجلسه فيتنفل. قال: فأما إذا كانت صلاة لا يتنفل بعدها فلا بأس أن يجلس في موضعه، وظاهر قول مالك رحمه الله أنه * [9] لا فصل [10] ، فأما إذا"
كان ذلك [11] مجلسه [12] فليس عليه أن يقوم عنه؛ لأنه [13] إنما يستحب له ذلك إذا كان قصده لأجل الصلاة" [14] انتهى."
(1) في ت: (الجلسة) بدل (مجلسه) .
(2) ساقط من أ.
(3) في ت: لم يسلم.
(4) في ت: (فينتظر سلامه) بدل (منتظرا له) .
(5) في ب و ت: إنما.
(6) في ب و ت: الظنة.
(7) في ب و هـ: (على أنه) بزيادة (على) .
(8) ساقط من أ.
(9) ما بين النجمين ساقط من ت.
(10) في ت: لا يفعل.
(11) (ذلك) ساقط من ت.
(12) في أ: (في مجلسه) بزيادة (في) .
(13) في ت: (و) بدل (لأنه) .
(14) انظر: شرح القلشاني على الرسالة 2/ 797 وأيضا: المدونة 1/ 135، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 201، كفاية الطالب 1/ 274، الفواكه الدواني 1/ 250.