وقيل:"إنه موضع استحقه بالائتمام فلا يثبت فيه بعد [1] انعزاله بالسلام، قيل: وعلى هذا الاعتلال [2] يجب ألا يدخله إلا عند الإحرام" [3] .
قلت: وظاهر الجلاب [4] أو نصه يقتضي [5] استحباب القيام مطلقا [6] . وبالله التوفيق [والعصمة] [7] [8] .
(1) بياض مكان كلمة (بعد) في ب.
(2) في ب: (لا اعتلال) بدل (الاعتلال) .
(3) قال الشيخ زروق: علة النهي أحد ثلاث: وقوع الكبر في نفسه، أو انقضاء مدة تقدمه الذي يقتضي شغل المكان المحبس عليه، أو التلبيس على الداخل بكون الصلاة بقي منها شيء وهو أسعدها بالمعنى. شرح الرسالة 1/ 201، وانظر: كفاية الطالب 1/ 274، تنوير المقالة 2/ 245.
(4) في ت: (الخلاف) بدل (الجلاب) .
(5) (يقتضي) ساقط من ت.
(6) انظر: التفريع 1/ 271.
(7) ساقط من أ، والمثبت من ب و ت و هـ.
(8) في ت زيادة: والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نجز الجزء الأول من شرح الرسالة بحمد الله وعونه ومنه وكرمه، وكان الفراغ من كتابته الاثنين المبارك الرابع والعشرين شهر ذي القعدة الحرام.