الصفحة 647 من 1115

خاتمة:

لو نزع أحد خفيه لوجب غسل الرجلين جميعا [1] .

فإن امتنع عليه نزع الأخرى حتى خشي [2] إن دام على الاشتغال به خاف فوات الوقت: فقيل: يمسح التي عليها الخف ويغسل المكشوفة قياسا على الجَبيرة [3] .

وقيل: ينتقل إلى التيمم [4] ؛ لأن الرجلين في حكم العضو الواحد.

وقيل: يمزِّق الخف؛ لأن [5] المحافظة على وقت الصلاة آكد من المحافظة على مالية الخف [6] .

والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله [وصحبه] [7] وسلم تسليما [8] .

(1) هذا هو المشهور خلافا لأصبغ القائل يمسح إحداهما ويغسل الأخرى. انظر ما تقدم في ص 645.

(2) ساقط من ب.

(3) قاله أبو العباس الإبياني. انظر: الجامع 1/ 25/ ب، التوضيح 2/ 573.

(4) قال القرافي: استحسنه صاحب الطراز. الذخيرة 1/ 332.

(5) (الخف لأن) وقع عليه التآكل في ب.

(6) انظر: عقد الجواهر 1/ 89، جامع الأمهات ص 74، المختصر الكبير 1/ 28/ أ.

فهذه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف رحمه الله وغيره، والقول الرابع: التفصيل لعبد الحق، قال رحمه الله: ينبغي إذا كان الخف ليس له كبير ثمن أن يخرقه وإن كان لغيره، ويغرَم له ثمنه، وإن كان له بالٌ من الثمن فيمسح عليه كالجبيرة. تهذيب الطالب 1/ 18/ أ. قال خليل: وهو الأظهر. التوضيح 2/ 573.

(7) ساقط من أ.

(8) جاء في نسخة ت زيادة بعد قوله وسلم تسليما: تمّ الجزء الثاني بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وبدأ الجزء الثالث: وهذا أوله كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله باب في أوقات الصلاة و أسمائها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام