الصفحة 646 من 1115

الثاني: وهو أن يكون"أو"للتخيير [1] بين المسح والغسل في الطين وغيره.

وعلى الأول: يكون"أو"للتنويع [2] ولا خفاء [3] في ترجيحه؛ إذ الغسل أبلغ في الإزالة من المسح، والمناسبة [4] : أن يكون الأبلغ مع النجس دون الطاهر وهو الطين في [5] غالب الحال.

ووجه الثاني: أن يكون ذلك أعني مسح الروث تخفيفا وترفيها؛ لأن الخف يفسد [6] بغسله [7] لا سيما مع التكرار ولهذا كان المشهور عدم النضح في البدن بخلاف الثوب لما كان الثوب قد يفسده الغسل بخلاف البدن [8] .

ع: وأما اختيار من اختار أن يبدأ بالمسح في [9] الكعبين إلى طرف [10] الأصابع فحسن للمعنى الذي قاله، وهو أنه يأمن من أن يصل إلى كعبيه [شيء] [11] مما لعله أن يعلق باليد مما يكون بأسفل الخف.

(1) وهو للقاضي عبد الوهاب. وقال ابن ناجي: هو أقرب. انظر: شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 139، تنوير المقالة 1/ 604.

(2) انظر: شرح القلشاني على الرسالة 1/ 613، تنوير المقالة 1/ 604.

(3) في ت: خفي.

(4) في ت: (إلا) بدل (والمناسبة) .

(5) (في) ساقط من ت.

(6) في ب: يفسده.

(7) في ت: لغسله.

(8) انظر ما تقدم في ص 359.

(9) في ب: من.

(10) في ت: أطراف.

(11) ساقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام