الثاني: وهو أن يكون"أو"للتخيير [1] بين المسح والغسل في الطين وغيره.
وعلى الأول: يكون"أو"للتنويع [2] ولا خفاء [3] في ترجيحه؛ إذ الغسل أبلغ في الإزالة من المسح، والمناسبة [4] : أن يكون الأبلغ مع النجس دون الطاهر وهو الطين في [5] غالب الحال.
ووجه الثاني: أن يكون ذلك أعني مسح الروث تخفيفا وترفيها؛ لأن الخف يفسد [6] بغسله [7] لا سيما مع التكرار ولهذا كان المشهور عدم النضح في البدن بخلاف الثوب لما كان الثوب قد يفسده الغسل بخلاف البدن [8] .
ع: وأما اختيار من اختار أن يبدأ بالمسح في [9] الكعبين إلى طرف [10] الأصابع فحسن للمعنى الذي قاله، وهو أنه يأمن من أن يصل إلى كعبيه [شيء] [11] مما لعله أن يعلق باليد مما يكون بأسفل الخف.
(1) وهو للقاضي عبد الوهاب. وقال ابن ناجي: هو أقرب. انظر: شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 139، تنوير المقالة 1/ 604.
(2) انظر: شرح القلشاني على الرسالة 1/ 613، تنوير المقالة 1/ 604.
(3) في ت: خفي.
(4) في ت: (إلا) بدل (والمناسبة) .
(5) (في) ساقط من ت.
(6) في ب: يفسده.
(7) في ت: لغسله.
(8) انظر ما تقدم في ص 359.
(9) في ب: من.
(10) في ت: أطراف.
(11) ساقط من أ.