الصفحة 645 من 1115

قلت: ظاهر هذا [1] أنه لا يجوز المسح على الخف إذا كان في أسفله طين ونحوه، وهذا عندي فيه [2] نظر بل [3] ينبغي أن يكون ذلك على طريق الأَولى دون الوجوب [4] ؛ لأنه لو ترك مسح أسفل الخف جملة لم يكن عليه إعادة على قول ابن القاسم إلا في الوقت، وعلى قول أشهب لا إعادة عليه في وقت ولا غيره كما تقدم [5] .

وأما قول عبد الوهاب [6] : لو لف على الخف خرقة إلى آخره، فليس مما نحن بصدده؛ لأن الخرقة تشتمل أعلى الخف وأسفله ونحن على المشهور نفرق بين الأعلى والأسفل [7] ، فأعلى درجات هذا أن يكون قد ترك مسح الأسفل لا سيما وهو لم يترك إلا بعضه إذ الغالب على أسفل الخف لا يستوعبه الطين كله، فإن كان المعنى على ما قدمناه [8] فعبارة ع مجحفة موهمة عدم الإجزاء، [وإن كان مقصوده عدم الإجزاء] [9] على ما يظهر من فحوى كلامه، فالقاعدة المذكورة ترده.

وقوله: (( بمسح أو غسل ) )يحتمل عندي أمرين:

أحدهما: أن يكون المعنى: يمسح [10] في الطين أو يغسل [11] في الروث وهو الأظهر عندي، وإن كان السابق إلى الذهن:

(1) (ظاهر هذا) ساقط من ت.

(2) في ت تقديم وتأخير: فيه عندي.

(3) في ت: (تطويل) بدل (نظر بل) .

(4) انظر: شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 139، حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/ 209.

(5) في ص 635 - 636.

(6) في ب و ت: وأما قول ع.

(7) انظر ما تقدم في ص 635.

(8) في ب و ت: قلناه.

(9) ساقط من أ و ب.

(10) في ب و ت: بمسح.

(11) في ب: بغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام