قال ابن القاسم:"و [1] رأيته لا يعجبه ما كره زيد من ذلك، ورأيت مالكا يفعل ذلك يمر فيه مجتازا ولا يركع" [2] ، والله أعلم.
(ص:) [3] (( ومن دخل ولم يركع للفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر [4] ،[وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل: يركع، وقيل: لا يركع ) ).
ش] [5] : الكلام على هذا الفصل [كله] [6] قد تقدم (آنفا) [7] في الذي يليه [8] ، والله الموفق.
ص: (( ولا صلاة نافلة ) )إلى آخره [9] .
ش: قد تكرر [10] الكلام على هذا مرارا فلا وجه للإعادة [11] ، والله الموفق *بمنه لا رب غيره* [12] .
(1) (و) ساقط من ب.
(2) انظر المصدر السابق.
(3) في أ: (وقوله) بدل (ص) .
(4) في ب و ت: (ولم يركع إلا ركعتي الفجر أجزأه لذلك) بدل (ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر) والمثبت من أ موافق لما في الرسالة الفقهية مع غرر المقالة ص 125، وشرحي زروق وابن ناجي 1/ 190، وكفاية الطالب 1/ 262، والثمر الداني ص 146.
(5) ساقط من أ.
(6) ساقط من أ.
(7) في أ و ت: أيضا. وانظر ما تقدم 922، 925.
(8) كذا في جميع النسخ، والصواب أن يقال: (الذي قبله) بدل (الذي يليه) .
(9) في ب و ت: (بعد الفجر إلا ركعتا الفجر إلى طلوع الشمس) بدل (إلى آخره) .
(10) انظر ص 916 وما بعدها.
(11) في ب و ت: لإعادته.
(12) ما بين النجمين ساقط من ب و ت.