باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه
وذكر الاستنجاء والاستجمار
ص: (( وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده، ويجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس ) ).
ش: الغريب، قد تقدم تفسير الوضوء [1] .
وأما المسنون فمفعول من السنة وهي في أصل اللغة: السيرة، وفي الاصطلاح [2] : ما فعله أو ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وداوم عليه وأظهره [3] في الجماعة، ولم يدل دليل على وجوبه وقد تقدم هذا [4] .
والمفروض: مفعول من فرض [5] .
والاستنجاء: الاستفعال من نجوت بمعنى قطعت، يقال نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها، كأن المستنجي قطع الأذى عنه [6] .
وقيل: من النجوة وهي [7] المرتفع من الأرض [8] .
(1) انظر ص 150.
(2) في ب و ت: اصطلاح.
(3) في ت: أظهر.
(4) انظر ص 115، 140.
(5) انظر ما تقدم في ص 112.
(6) انظر: الصحاح 6/ 2502، غريب الحديث للخطابي 2/ 374، النهاية 5/ 26.
(7) في ب و ت: هو.
(8) قاله ابن قتيبة وابن الأنباري وغيرهما، وأنكره أبو علي القالي. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 11، الزاهر 1/ 136، غرر المقالة ص 91.