وأما الأحاديث في ذلك فجاءت مختلفة [1] .
وأما الترجيع: فلأمره - صلى الله عليه وسلم - بلالا وغيره بالترجيع [2] ، وهو إجماع أهل المدينة أيضا نقلا (خلفا) [3] عن سلف [4] ، وأذان أبي محذورة.
وأما قوله: (( الصلاة خير من النوم ... ) )فلحديث أبي محذورة وفيه: (( فإن كنت في [5] صلاة الصبح،(قلت) [6] : الصلاة خير من النوم ))رواه [7] أبو داود [8] .
(1) ذهبت طائفة من أهل العلم إلى التخيير بين الفعلين. قال القاضي عياض: على أصلهم في الأحاديث إذا صحت واختلفت ولم يُعرف المتأخر من المتقدم، أنها للتوسعة والتخيير، وقد ذُكر نحوٌ من هذا عن مالك. الإكمال 2/ 245
وقال ابن عبد البر رحمه الله: ذهب أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي، ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير، وقالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن النبي عليه السلام جواز ذلك، وعمل به أصحابه، فمن شاء قال: الله أكبر، الله أكبر مرتين في أول الأذان، ومن شاء قال ذلك أربعا، ومن شاء رجّع في آذانه، ومن شاء لم يرجّع، ومن شاء ثنّى الإقامة، ومن شاء أفردها، إلا قوله: قد قامت الصلاة، فإن ذلك مرّتان مرّتان على كل حال. الاستذكار 4/ 16.
(2) ورد الترجيع في حديث سعد القرظ وحديث أبي محذورة رضي الله عنهما.
(3) في أ: خلافا.
(4) انظر: الإشراف 1/ 215، شرح التلقين 1/ 434، الذخيرة 2/ 45.
(5) في هـ: (كانت) بدل (كنت في) .
(6) في أ و ب و ت: زدت هاهنا، والمثبت من هـ موافق لما في أبي داود 1/ 242.
(7) في أ: ورواه.
(8) في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان 1/ 242 - 243 رقم 500، 501 من طريقين. وأخرجه أيضا النسائي في كتاب الأذان، الأذان في السفر 1/ 334 - 335 رقم 632، وأحمد في المسند 3/ 408 - 409، وابن حبان في الصلاة، باب الأذان (الإحسان 4/ 579 رقم 1682) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 136، والبيهقي في كتاب الصلاة، باب الترجيع في الأذان 1/ 394.
صححه ابن حبان، وقال الألباني: الحديث صحيح؛ لأن له طرقا كثيرة عن أبي محذورة. انظر: خلاصة البدر المنير 1/ 103، صحيح أبي داود 2/ 411 - 415 رقم 515، 516.