وقال ابن وهب: إن قالها مرة واحدة أجزأه [1] ، والمذهب الأول [2] ، وهو أقيس [3] ؛ لأنه ذِكْرٌ في الأذان لا [يختم به] [4] فكان مكررا كسائر أذكاره.
ووجه قول [ابن وهب] [5] : أنه ذكر يختص [به] [6] نداء صلاة الصبح لا ... (يشركه) [7] غيره [8] فيؤتى به مرة واحدة كقد قامت الصلاة.
وأما إيتار الإقامة: فدليلنا ما روي عن ابن عمر [أنه] [9] قال: (( كان الأذان [10] على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين، والإقامة مرة ) ) [11] .
(1) انظر: المنتقى 2/ 13، عقد الجواهر 1/ 118، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 151.
(2) يعني المشهور من المذهب ما قاله ابن أبي زيد رحمه الله من تكرار (الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر. انظر: المدونة 1/ 61، التفريع 1/ 222، شرح التلقين 1/ 437، جامع الأمهات ص 87.
(3) في أ: هو الأقيس.
(4) مطموس في أ.
(5) ساقط من أ.
(6) ساقط من أ.
(7) في أ: يختص به.
(8) (ساقط) من ب.
(9) ساقط من أ.
(10) (الأذان) وقع عليه التآكل في ب.
(11) أخرجه أبو داود في الأذان، باب في الإقامة 1/ 249 - 250 رقم 510، 511، والنسائي في الأذان، باب تثنية الأذان 1/ 330 رقم 627، وباب كيف الإقامة 1/ 349 رقم 667، وأحمد في المسند 2/ 85، والحاكم في الصلاة، أبواب الأذان والإقامة 1/ 197 - 198 من طرق عن شعبة قال: حدثني أبو جعفر، عن مسلم أبي المثنى، عن ابن عمر رضي الله عنهما به. وفيه: (( .. والإقامة مرة مرة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ) ). وأبو جعفر هو محمد بن إبراهيم المؤذن الكوفي صدوق يخطيء، ومسلم أبو المثنى هو مسلم بن المثنى ثقة كما في التقريب ص 820،940.
والحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن الجوزي وابن عبد الهادي، وحسنه المنذري والألباني. انظر: نصب الراية 1/ 262، تنقيح التحقيق 1/ 676، صحيح أبي داود 2/ 437 رقم 527.