الصفحة 270 من 1115

وقال ابن القاسم في مقطوع الحشفة/ [1] يطأ: إن ذلك يوجب الغسل والحد قاله عنه ابن المواز [2] [3] .

قال أشهب: والكبير إن وطء صغيرة تؤمر بالصلاة أنها تغتسل، وفي مختصر الوقار [4] : لا تغتسل [5] .

قال أشهب: فإن صلت ولم تغتسل فلتعد أبدا، قال سحنون: إنما تعيد بقرب ذلك لا أبدا [6] .

وقدر الحشفة من مقطوعها كهي في جميع ما ذكرنا، وسيأتي الكلام على هذه [7] المسائل مفردة في موضعها [8] إن شاء الله تعالى.

(1) نهاية لوحة 94/ من ت.

(2) هو محمد بن إبراهيم بن زياد، أبو عبد الله الإسكندري المعروف بابن المواز، الإمام الفقيه الحافظ النظار، تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم، روى عن ابن القاسم، روى عنه ابن قيس والقاضي أبو الحسن الإسكندري وغيرهما، ألف كتابه المعروف بالموازية، ولد سنة 180 هـ وتوفي في دمشق سنة 269 هـ وقيل: 281 هـ

انظر: ترتيب المدارك 4/ 167، الديباج 2/ 166، شجرة النور ص 68.

(3) انظر: النوادر 1/ 62، تهذيب الطالب 1/ 19/ أ، مواهب الجليل 1/ 309.

(4) هو محمد بن أبي يحيى زكريا، أبو بكر الوقار، الإمام الحافظ، تفقه بأبيه وابن عبد الحكم وأصبغ، روى عنه إسحاق بن إبراهيم بن نصر ومحمد بن مسلم بن بكار، ألف كتاب السنة ومختصرين في الفقه الكبير منهما في سبعة عشر جزءا، مات 269 هـ. انظر: ترتيب المدارك 4/ 189، الديباج المذهب 2/ 168، شجرة النور ص 68.

(5) قال اللخمي في التبصرة 1/ 29: هذا هو الأصل - يعني لا تغتسل - لأنها غير مخاطبة إلا بالبلوغ، والأول أحسن، وقال ابن الحاجب في جامع الأمهات ص 60: وتؤمر الصغيرة على الأصح. وانظر: النوادر والزيادات 1/ 62، الجامع 1/ 19/ أ، عقد الجواهر 1/ 64، الذخيرة 1/ 292، مواهب الجليل 1/ 309، حاشية البناني على شرح الزرقاني 1/ 97.

(6) انظر: النوادر 1/ 62، الجامع 1/ 19/ أ، مواهب الجليل 1/ 309.

(7) في ب: هذا.

(8) في ب و ت: مواضعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام