ولتعلم أن التقاء الختانين يوجب حل مائة حكم [1] ، لكن الذي يختص به أربعة أحكام: الإحلال، والإحصان، وزوال العنّة [2] ، ووجوب حد الزنا [3] .
قال ابن عبد البر: سواء أولج في [4] قبل أو دبر [5] ، أو بآدمية أو بهيمة أن ذلك يوجب الغسل [6] .
قال ابن شعبان: وكذلك إن فعلته امرأة [7] بذكر بهيمة [8] .
(1) ذكر أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله من أحكام مغيب الحشفة سبعة أشياء، وفي النوادر 1/ 59 نقل هذه السبعة عن ابن حبيب رحمه الله، وعدد القرافي رحمه الله في الذخيرة 1/ 293 نحو ستين حكما، وحكى المصنف رحمه الله أنها توجب حل مائة حكم، وقال التتائي رحمه الله في تنوير المقالة 1/ 416: وقد ذكرنا في شرحنا الكبير للمختصر ما يزيد على مائة حكم. وذكر ابن الملقن في شرح عمدة الأحكام 2/ 92 عن ابن أبي جمرة أن تغييب الحشفة أصل لألف مسألة. وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 333، النظائر في الفقه المالكي ص 71، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 341.
(2) العنّة بضم العين المهملة وكسرها، لغة الاعتراض، والعنين فعيل بمعنى مفعول كأنه اعترضه ما يحبسه عن النساء.
وهو ذو ذكر لا يمكن به جماع لشدّة صغره، أو لدوام استرخائه. انظر: لسان العرب 13/ 290 - 291، التلقين ص 88، شرح حدود ابن عرفة 1/ 253.
(3) انظر: شرح زروق على الرسالة 1/ 83.
(4) في ب: من.
(5) هذا هو مشهور المذهب سواء أولج في دبر ذكر أو أنثى، وحكى ابن رشد رواية عن مالك لا غسل من الوطء في الدبر. انظر: شرح ابن ناجي 1/ 82، مواهب الجليل 1/ 308، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 129.
(6) لم أقف على هذا النص لا في التمهيد ولا في الاستذكار، وفي الكافي في كتاب الحدود قال 2/ 1071:".. الإيلاج في الفرج أو في الدبر، فهذا عند مالك وأصحابه يوجب الحد، وكمال الصداق، والغسل، ويفسد الحج، والصوم". وانظر التفصيل في هذه المسألة في: المعونة 1/ 50، عقد الجواهر 1/ 64، جامع الأمهات ص 60، الذخيرة 1/ 290 - 292، شرحي زروق وابن ناجي 1/ 81 - 82، تنوير المقالة 1/ 413، مواهب الجليل 1/ 309، شرح الزرقاني على خليل 1/ 96 - 97.
(7) في ب: (فعلت المرأة) بدل (فعلته امرأة) .
(8) تهذيب الطالب 1/ 14/ أ، مواهب الجليل 1/ 307 - 308.