ص: (( وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وكذلك إن رأت الجفوف(تطهرت) [1] مكانها رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة، ثم إذا انقطع عنها اغتسلت [2] ، ولكن ذلك كله كدم واحد [3] في العدة والاستبراء، حتى يبعد ما بين الدمين، مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون ذلك [4] حيضا مؤتنفا، ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما، ثم هي مستحاضة، (تتطهر) [5] وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها )).
ش: الغريب، القَصَّة/ [6] : بفتح القاف، قال القاضي عياض رحمه الله:"ماء أبيض يكون آخر الحيض، وبه يستبين نقاء الرحم [7] . قال علي عن مالك: هو شبه المني [8] ، وروى ابن وهب عنه: شبه البول [9] . وقيل: هو كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله [10] . وسميت قصة لشبهها بالقصة وهي الجير لبياضها [11] ."
(1) في أ: تطهر، والمثبت من ب و ت موافق لما في الرسالة الفقهية ص 86، وتنوير المقالة 1/ 418 وغيرهما من شروح الرسالة.
(2) في ت: (اغتسلت وصلّت) بزيادة (وصلت) .
(3) في ت: واحدة.
(4) (ذلك) ساقط من ب.
(5) في أ: تطهر.
(6) نهاية لوحة/ 88 من ب.
(7) انظر: النوادر 1/ 128، الاستذكار 3/ 194، عقد الجواهر 1/ 96، التاج والإكليل 1/ 370.
(8) انظر: النوادر 1/ 128، المنتقى 1/ 443، الذخيرة 1/ 381.
(9) انظر: المنتقى 1/ 443، شرح التلقين 1/ 346، الذخيرة 1/ 381.
(10) انظر: الغريب لأبي عبيد 1/ 278، النهاية 4/ 71.
(11) انظر: لسان العرب 7/ 77، شرح التلقين 1/ 345.