كأنه يستتر عن الناس بنجوه وهو غسل موضع الحدث بالماء، وقد يقال أيضا في إزالة ذلك بالأحجار، وجاء في الحديث [1] .
وقيل: سمي استنجاء من قولهم نجوت العود إذا قشرته [2] .
وقيل: من النجا وهو الخلاص من الشيء وإذا زال ذلك عنه فقد تخلص منه [3] .
وأما الاستجمار: فلا يكون إلا بالحجارة [4] مأخوذ من الجمار وهي الحجار الصغار التي يزال بها ذلك [5] .
وقيل: من الاستجمار بالبخور والجمر لأنه يطيب الموضع كما يطيب البخور [6] .
ويسمى أيضا استطابة وفاعله مُطيب [ومتطيب] [7] لتطييبه الموضع بإزالة الأذى عنه [8] .
والنجاسة في اللغة: المستقذرة [9] .
(1) ورد ذلك في بعض الأحاديث منها ما أخرجه مسلم في الطهارة، باب الاستطابة 1/ 223 رقم 262 عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: قيل له: (( قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ ) ).
(2) انظر: مشارق الأنوار 2/ 4، التنبيهات 1/ 3، لسان العرب 15/ 307.
(3) انظر: غريب الحديث للخطابي 2/ 375، غرر المقالة ص 91.
والاستنجاء في عرف الشرع: إزالة البول والغائط من مخرجيهما. حدود ابن عرفة مع شرحها 1/ 96.
(4) في ب و ت: الأحجار.
(5) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 11، الزاهر لابن الأنباري 1/ 137، النهاية 1/ 292.
(6) انظر: تفسير غريب الموطأ لابن حبيب 1/ 188 - 189، الاقتضاب 1/ 45.
(7) ساقط من أ. والمثبت من ب و ت، ولعل الصواب (مستطيب) بدل (متطيب) كما في التنبيهات 1/ 3، ولسان العرب 1/ 567 وغيره من كتب اللغة والغريب.
(8) انظر: تفسير غريب الموطأ لابن حبيب 1/ 196، غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 180، تهذيب اللغة 14/ 40.
(9) انظر ما تقدم ص 318.