والنية [1] : قصد المكلّف الشيء المأمور به شرعا [2] .
والنجس: بكسر الجيم المتنجس، وبفتحها عين النجاسة [3] .
فصل:
إذا ثبت هذا فالكلام على مسألة الاستنجاء والاستجمار يتعلق بستة أطراف:
الأول: في حكم الاستنجاء.
والثاني: في آدابه.
والثالث: ما الذي يستنجى له.
والرابع: ما يستنجى/ [4] به.
والخامس: في صفة الإستنجاء.
والسادس: في فروع تتعلق بذلك.
والجواب عن الأول: أنه مستحب [5] ، وأجراه ابن القصار [6] ، واللخمي [7] مجرى النجاسة على البدن، والثوب، وهو ظاهر كلام المصنف/ [8] (أو) [9] نص كلامه [10] .
(1) النية في اللغة: العزم والقصد. انظر: الصحاح 6/ 2516، لسان العرب 15/ 347.
(2) انظر: الأمنية في إدراك النية ص 119، شرح حدود ابن عرفة 1/ 94، مواهب الجليل 1/ 230.
(3) تقدم في ص 318.
(4) نهاية لوحة/ 83 من أ.
(5) انظر: التفريع 1/ 211، المعونة 1/ 59، الاستذكار 2/ 42، تنوير المقالة 1/ 459.
وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: فتح القدير 1/ 187، بدائع الصنائع 1/ 18، الاختيار في تعليل المختار 1/ 36.
(6) انظر: عيون الأدلة 1/ 36/ ب، عيون المجالس 1/ 127 - 128.
(7) انظر: التبصرة 1/ 15.
(8) نهاية لوحة/ 107 من ت.
(9) في أ: و
(10) وحكى القاضي عبد الوهاب وجوبه عن مالك. انظر: الإكمال 2/ 77.