الصفحة 400 من 1115

والنية [1] : قصد المكلّف الشيء المأمور به شرعا [2] .

والنجس: بكسر الجيم المتنجس، وبفتحها عين النجاسة [3] .

فصل:

إذا ثبت هذا فالكلام على مسألة الاستنجاء والاستجمار يتعلق بستة أطراف:

الأول: في حكم الاستنجاء.

والثاني: في آدابه.

والثالث: ما الذي يستنجى له.

والرابع: ما يستنجى/ [4] به.

والخامس: في صفة الإستنجاء.

والسادس: في فروع تتعلق بذلك.

والجواب عن الأول: أنه مستحب [5] ، وأجراه ابن القصار [6] ، واللخمي [7] مجرى النجاسة على البدن، والثوب، وهو ظاهر كلام المصنف/ [8] (أو) [9] نص كلامه [10] .

(1) النية في اللغة: العزم والقصد. انظر: الصحاح 6/ 2516، لسان العرب 15/ 347.

(2) انظر: الأمنية في إدراك النية ص 119، شرح حدود ابن عرفة 1/ 94، مواهب الجليل 1/ 230.

(3) تقدم في ص 318.

(4) نهاية لوحة/ 83 من أ.

(5) انظر: التفريع 1/ 211، المعونة 1/ 59، الاستذكار 2/ 42، تنوير المقالة 1/ 459.

وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: فتح القدير 1/ 187، بدائع الصنائع 1/ 18، الاختيار في تعليل المختار 1/ 36.

(6) انظر: عيون الأدلة 1/ 36/ ب، عيون المجالس 1/ 127 - 128.

(7) انظر: التبصرة 1/ 15.

(8) نهاية لوحة/ 107 من ت.

(9) في أ: و

(10) وحكى القاضي عبد الوهاب وجوبه عن مالك. انظر: الإكمال 2/ 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام