[ص] [1] : (( باب في الإمامة [2] وحكم الإمام والمأموم
ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا/ [3] نساء )) .
ش: الكلام هنا [4] يتعلق بصفات الأئمة وبيان من يصح الائتمام به، ومن لا يصح، ومن تكره إمامته، ومن لا تكره إمامته، ومن هو أولى [5] بالإمامة.
قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله:"الشروط المعتبرة في الإمامة: البلوغ، والعقل، والإسلام، والذكورية، والحرية، والعدالة، والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به قراءة وفقها، وسلامة الأعضاء التي يكون فقدها قادحا في الصلاة" [6]
قلت: وهذه الشروط منها ما هو شرط في الصحة، ومنها ما هو شرط في الكمال، فلا بد من (تمييزها) [7] وذلك أن يقال:
(1) ساقط من أ و ت.
(2) الإمامة لغة: مطلق التقدم، يقال فلان يؤم القوم: أي يتقدمهم، وفلان إمام القوم معناه هو المتقدّم لهم.
واصطلاحا: صفة حكمية توجب لموصوفها كونه متبوعا لا تابعا.
انظر: العين ص 40، لسان العرب 12/ 26، حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/ 263.
(3) نهاية لوحة/ 172 من ت.
(4) في ت: ههنا.
(5) في ب: الأولى.
(6) انظر: شرح التلقين 2/ 665 - 666.
(7) في أ: تمييز هذا، وفي ت: تميُّزها، والمثبت من ب.