وروي عن أبي بكر - رضي الله عنه: (( أنه كان [إذا سلم] [1] (كأنه) [2] على الرَّضْف حتى يقوم )) [3] .
قلت: والرَّضْف: الحجارة المحماة [4] .
وقال عمر - رضي الله عنه: (( جلوسه بدعة [5] ) [6] .
وروي عن علي - رضي الله عنه: (( من السنة إذا سلّم الإمام ألا [7] يقوم من موضعه الذي صلى فيه، فيصلي [8] تطوعا حتى ينحرف أو يتحول أو يفصل بكلام ) ) [9] .
(1) ساقط من أ و ب و ت، والمثبت من هـ.
(2) في أ: بمكانه، وفي ب: لكأنه، وساقط من ت. والمثبت من هـ.
(3) أخرجه عبد الرزاق في الصلاة، باب مكث الإمام بعد ما يسلم 2/ 242 رقم 3214،3215، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 270، وابن سعد في الطبقات 6/ 76.
(4) تقدم تعريف الرضف في ص 858.
(5) في ت: (عنه) بدل (بدعة) .
(6) أخرجه سحنون في المدونة 1/ 135 عن ابن وهب قال بلغني عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فذكره. ووصله ابن أبي شيبة في الصلوات، من كان يستحب إذا سلم أن يقوم أو ينحرف 1/ 302 عن علي بن مسهر، عن ليث، عن مجاهد قال: قال عمر: (( جلوس الإمام بعد التسليم بدعة ) )وإسناده منقطع فإن مجاهد لم يسمع من عمر.
(7) في ت: أن، وفي هـ: إنما.
(8) في ت: (فلا يصلي) بدل (فيصلي) .
(9) أخرجه الدارقطني في الصلاة، باب من يصلح أن يقوم خلف الإمام 1/ 281، والبيهقي في الصلاة، باب الإمام يتحول عن مكانه إذا أراد أن يتطوع في المسجد 2/ 191 من طريق عمرو بن عبد الغفار، أنبأ الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله قال سمعت عليا - رضي الله عنه - يقول: فذكره. وفي إسناده علتان: عمرو بن عبد الغفار الفُقَيمي قال فيه ابن المديني: رافضي، تركته لأجل الرفض، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث، وقال العقيلي وغيره: منكر الحديث. انظر: الجرح والتعديل 6/ 246، لسان الميزان 5/ 315، وعباد بن عبد الله الأسدي الكوفي ضعيف انظر: تهذيب التهذيب 5/ 88، التقريب ص 482.
وأخرجه عبد الرزاق في الصلاة، باب لا يتطوع إنسان حيث يصلي المكتوبة 2/ 416 رقم 3917 عن الثوري، عن ميسرة بن حبيب النهدي، عن المنهال بن عمرو به بلفظ: (( لا يصلح للإمام أن يصلي في المكان الذي أم فيه القوم حتى يتحول، أو يفصل بكلام ) )وعلّته عباد بن عبد الله ضعيف كما تقدم.