الصفحة 15 من 20

فى ضوء المعالجات الزكوية لمخصصات الأصول الثابتة والمتداولة، وكذا مخصصات الالتزامات، بالإضافة إلى المخصصات التى انتهى الغرض من تكوينها، يمكن للباحث أن يورد فيما يلى نموذجًا مقترحًا للمعالجات الزكوية للمخصصات.

تناول الباحث في هذا البحث الأسس المحاسبية والمعالجات الزكوية للمخصصات، مع تقديم نموذج مقترح لهذه المعالجات. وقد خلص من ذلك إلى مجموعة من النتائج، من أهمها ما يلى:

أولًا: ضرورة الافصاح، وبشكل مستقل، في الإيضاحات حول القوائم المالية عن المبالغ التى يتم احتجازها من الايرادات لمواجهة مخصصات الأحداث (الخسائر والالتزامات) المؤكدة، ومخصصات الأحداث (الخسائر والالتزامات) المحتملة.

ثانيًا: لما كانت الأصول الثابتة لا تدخل في وعاء الزكاة، فإن مخصصاتها لا تُعد من الالتزامات الزكوية.

ثالثًا: يتم تقويم بضاعة آخر المدة والأوراق المالية المشتراة بقصد البيع وتحقيق الربح لأغراض الزكاة بسعر السوق. ولذا، لا يُلتفت إلى مخصصاتها. غير أنه في حالة التقويم بأقل السعرين (التكلفة أو السوق) ، وكانت الخسارة مؤكدة، فإن المخصص يُدرج ضمن الالتزامات الزكوية لأنه يُمثل نقصًا في ملكية المنشأة.

رابعًا: تُمثل مخصصات الديون المعدومة نقصًا مؤكدًا في ملكية المزكى. ولذا، يلزم حسمها من إجمالى رصيد المدينين قبل إدراجه ضمن عناصر الموجودات الزكوية، وإلا فإنها تُعد من الالتزامات الزكوية.

خامسًا: لا تُعتبر مخصصات الخصم النقدى من قبيل الالتزامات الزكوية، باعتبار أن تكوين أو احتجاز هذه المخصصات غير جائز شرعًا.

سادسًا: في حالة استرداد جزء ـ أو كل ـ الديون المعدومة السابق تكوين مخصص لها، فإن الرأى الراجح هو تزكيتها لعام مضى.

سابعًا: فيما يتعلق بمخصصات الالتزامات المؤكدة، فإنها تُدرج ضمن بنود الالتزامات الزكوية طالما كانت حالة السداد، باعتبار أن هذه المخصصات تُقابل ديونًا على المزكى، والديون تُنقص الزكاة أو تمنعها بقدرها، وفى حالة ما إذا كانت هذه المخصصات تتضمن فوائد مقابل التأخير أو نحو ذلك فيلزم استبعاد تلك الفوائد.

ثامنًا: لا تُعد مخصصات الأحداث (الخسائر والالتزامات) المحتملة من بنود الالتزامات الزكوية.

تاسعًا: لا تُعتبر المخصصات الزائدة عن الحاجة من بنود الوعاء الزكوى سواء تم ردها إلى حساب الأرباح والخسائر أو إلى الاحتياطى.

(1) بند رقم (12) من توصيات الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (قطر:1418 هـ ـ 1980 م) .

(2) الفقرة (هـ) من البند (17) من الجزء الرابع بالجدول الثامن لملحق قانون الشركات الانجليزى الصادر فى

سنة 1948 والمعدل في سنة 1968.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت