• 604
  • أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ . فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَاةً لَهَا يُقَالُ لَهَا أُمَيَّةُ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ : فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ . فَقَالَتْ : تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ : يَا ابْنَ أُخْتِي أَخَذْتَ نَبَطِيًّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ . قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَتْ : فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ . فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَاةً لَهَا يُقَالُ لَهَا أُمَيَّةُ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ : فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ . فَقَالَتْ : تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ : يَا ابْنَ أُخْتِي أَخَذْتَ نَبَطِيًّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ . قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَتْ : فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ : لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ . يَقَعُ الْحَدُّ فِيهِ أَوِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ وَلَا يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا . قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ . بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ . فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ . قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ . إِنْ سَرَقَاهُمْ قَطْعٌ . لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ . وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ . وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ . قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ . وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَ جَحَدَهُ ذَلِكَ . فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ . قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ . كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا . فَلَمْ يَفْعَلْ . فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ . وَمَثَلُ ذَلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِسًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا . فَلَمْ يَفْعَلْ . وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ مِنْهَا . فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ حَدٌّ . قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ

    نبطيا: النَّبط والنَّبِيط : الْماء الذي يَخْرُج من قَعْرِ البئر إذا حُفِرَت. وقيل : جيل من الناس كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين أو بسواد العراق.
    النبطي: النَّبط والنَّبِيط : الْماء الذي يَخْرُج من قَعْرِ البئر إذا حُفِرَت. وقيل : جيل من الناس كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين أو بسواد العراق.
    فيجحدها: الجحود : الإنكار
    ف: الجحود : الإنكار
    مجلسا: المجلس : الموضع
    الخلسة: الخلسة : ما يؤخذ سَلْبا ومُكابَرة
    لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ
    حديث رقم: 6436 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
    حديث رقم: 6437 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
    حديث رقم: 6438 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
    حديث رقم: 6439 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
    حديث رقم: 6440 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
    حديث رقم: 6441 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
    حديث رقم: 3275 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا
    حديث رقم: 3276 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا
    حديث رقم: 3277 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا
    حديث رقم: 3278 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا
    حديث رقم: 3279 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا
    حديث رقم: 3871 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 3872 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 1431 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في كم تقطع يد السارق
    حديث رقم: 4877 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهري
    حديث رقم: 4878 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهري
    حديث رقم: 4879 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهري
    حديث رقم: 4880 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهري
    حديث رقم: 4881 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهري
    حديث رقم: 4882 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهري
    حديث رقم: 4883 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهري
    حديث رقم: 4884 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهري
    حديث رقم: 4885 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهري
    حديث رقم: 4886 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهري
    حديث رقم: 4887 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهري
    حديث رقم: 4888 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهري
    حديث رقم: 4889 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهري
    حديث رقم: 4890 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر الاختلاف على الزهري
    حديث رقم: 4891 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
    حديث رقم: 4892 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
    حديث رقم: 4893 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
    حديث رقم: 4894 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
    حديث رقم: 4895 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
    حديث رقم: 4896 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
    حديث رقم: 4897 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
    حديث رقم: 4898 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
    حديث رقم: 4899 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
    حديث رقم: 4900 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
    حديث رقم: 4901 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
    حديث رقم: 4903 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
    حديث رقم: 2580 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّارِقِ
    حديث رقم: 1536 في موطأ مالك كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
    حديث رقم: 1537 في موطأ مالك كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
    حديث رقم: 1548 في موطأ مالك كِتَابُ الْمُدَبَّرِ بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ
    حديث رقم: 23556 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23557 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23993 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24206 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24773 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25582 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25608 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 4532 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 4536 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 4537 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 4539 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 4541 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 4542 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 7160 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ
    حديث رقم: 7161 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ
    حديث رقم: 7162 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ
    حديث رقم: 7163 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ
    حديث رقم: 7164 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ
    حديث رقم: 7165 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 7166 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 7167 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 7168 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 7169 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 7170 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 7171 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 7172 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 7173 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 7174 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
    حديث رقم: 7175 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
    حديث رقم: 7176 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
    حديث رقم: 7177 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
    حديث رقم: 7178 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
    حديث رقم: 7179 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
    حديث رقم: 7180 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
    حديث رقم: 7181 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
    حديث رقم: 7182 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
    حديث رقم: 7183 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
    حديث رقم: 7184 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
    حديث رقم: 7186 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
    حديث رقم: 8254 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ وَأَمَّا حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ
    حديث رقم: 12387 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 27518 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي السَّارِقِ ، مَنْ قَالَ : يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ
    حديث رقم: 27521 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي السَّارِقِ ، مَنْ قَالَ : يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ
    حديث رقم: 27523 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي السَّارِقِ ، مَنْ قَالَ : يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ
    حديث رقم: 27529 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي السَّارِقِ ، مَنْ قَالَ : يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ
    حديث رقم: 27546 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ مَنْ قَالَ : لَا تُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
    حديث رقم: 35563 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ نِصَابِ الْقَطْعِ
    حديث رقم: 1178 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 329 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 330 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1030 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1706 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1938 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 10111 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ غَلَاءِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 18279 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدِ السَّارِقِ
    حديث رقم: 18287 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدِ السَّارِقِ
    حديث رقم: 18290 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدِ السَّارِقِ
    حديث رقم: 18297 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدِ السَّارِقِ
    حديث رقم: 16021 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 13470 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 15985 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 13471 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 15987 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 13472 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
    حديث رقم: 15990 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 15986 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 15991 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 15988 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 15995 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 15989 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 16000 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 15992 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 15993 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 16017 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 16001 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 16018 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 16022 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 16026 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 16103 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 802 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 3152 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1996 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 2631 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 2632 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
    حديث رقم: 2633 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
    حديث رقم: 2634 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
    حديث رقم: 2638 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
    حديث رقم: 2639 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
    حديث رقم: 2663 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالسَّرِقَةِ
    حديث رقم: 274 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1676 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 3184 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 3187 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 3185 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 3186 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 3192 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 3188 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 3193 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 3189 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 3190 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 3191 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 3194 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 3195 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 511 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 41 في مسند عائشة مسند عائشة عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ
    حديث رقم: 152 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 1434 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ، وَأَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ
    حديث رقم: 1438 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ، وَأَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ
    حديث رقم: 1442 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ، وَأَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ
    حديث رقم: 2288 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 4265 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4297 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4437 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4711 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 114 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْبَاءِ
    حديث رقم: 1263 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو عَلِيٍّ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عُمَرَ أَبِي وَائِلٍ ، يَرْوِي عَنْهُ : أَبُو الْأَحْوَصِ . وَأَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عِمْرَانَ ، رَوَى عَنْهُ : الثَّوْرِيُّ . وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَن البَرَّادُ ، مَدِينِيٌّ . وَأَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ . وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ الْحَرَّانِيُّ ، يَرْوِي عَنْ : مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدٍ . وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ . وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ خُمَيْرٍ الْحَرَازِيُّ ، يَرْوِي عَنْهُ : عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ . وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ ، عَنْ : بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ حَسَّانَ . وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ . وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ وَاقِعٍ الرَّمْلِيُّ ، يَرْوِي عَنْ : ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ . وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ . وَأَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ .
    حديث رقم: 5007 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَأَنَّهُ لَا
    حديث رقم: 5008 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَأَنَّهُ لَا
    حديث رقم: 5009 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَأَنَّهُ لَا
    حديث رقم: 5010 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَأَنَّهُ لَا
    حديث رقم: 5011 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَأَنَّهُ لَا
    حديث رقم: 5012 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَأَنَّهُ لَا
    حديث رقم: 5013 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَأَنَّهُ لَا
    حديث رقم: 5014 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَأَنَّهُ لَا
    حديث رقم: 5015 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَأَنَّهُ لَا
    حديث رقم: 5016 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطْعَ يَدِ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَأَنَّهُ لَا
    حديث رقم: 5017 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْقَطْعِ عَلَى سَارِقِ التُّرْسِ والْمِجَنِّ إِذَا
    حديث رقم: 5018 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ الْقَطْعِ عَلَى سَارِقِ التُّرْسِ والْمِجَنِّ إِذَا
    حديث رقم: 529 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 530 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 531 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 875 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 1727 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ بَابُ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 208 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي تَرْجَمَةٌ
    حديث رقم: 103 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ آخَرُ
    حديث رقم: 20 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ تَخْصِيصِ السُّنَنِ لِعُمُومِ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْحَاجَةِ فِي الْمُجْمَلِ إِلَى

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ. فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَاةً لَهَا يُقَالُ لَهَا أُمَيَّةُ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ. فَقَالَتْ: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي أَخَذْتَ نَبَطِيًّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ. يَقَعُ الْحَدُّ فِيهِ أَوِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ وَلَا يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا. قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ. بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ. فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ. قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ. إِنْ سَرَقَاهُمْ قَطْعٌ. لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ. وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ. وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ. قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذَلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ. قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ. كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا. فَلَمْ يَفْعَلْ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ. وَمَثَلُ ذَلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِسًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا. فَلَمْ يَفْعَلْ. وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ مِنْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ حَدٌّ. قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ.

    (ما لا قطع فيه) (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة والموحدة الثقيلة (أن عبدًا) أسود لواسع بن حبان عم محمد واسم العبد فيل كما في التمهيد وهو بلفظ الحيوان المذكور في القرآن (سرق وديا) بفتح الواو وكسر الدال المهملة وشد التحتية أي نخلاً صغارًا قاله أبو عبيد وغيره وفي بعض طرق الحديث سرق نخلاً صغارًا (من حائط رجل) لم يسم وفي رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى أن غلامًا لعمه واسع بن حبان سرق وديا من أرض جار له (فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده) في حائط جاره (فاستعدى على العبد مروان بن الحكم) أمير المدينة حينئذ من جهة معاوية (فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد) واسع بن حبان (إلى رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة وكسر المهملة وسكون التحتية وجيم ابن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي أول مشاهده أحد ثم الخندق مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك (فسأله عن ذلك فأخبره) رافع (أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع) جائز (في ثمر) بفتح المثلثة والميم معلق على الشجر قبل أن يجذ ويحرز (ولا في كثر) بفتح الكاف والمثلثة (والكثر الجمار) بجيم مضمومة وميم ثقيلة أي جمار النخل وهو شحمه الذي يخرج به الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه سمي جمارًا وكثرا لأنه أصل الكوافير وحيث تجتمع وتكثر كما في الفائق وهذا التفسير مدرج ففي رواية شعبة قلت ليحيى بن سعيد ما الكثر فقال الجمار وبه تعقب تفسير ابن الأثير للكثر بالتمر الرطب ما دام في النخلة فإذا قطع فهو رطب فإذا كثر فهو تمر والكثر الجمار وهو القصد من الودي الذي هو النخل الصغار فلا قطع على سارقه فالدليل طبق المدلول كما هو واضح (فقال الرجل فإن مروان بن الحكم) بفتحتين (أخذ غلامًا) عبدًا (لي وهو يريد قطعه وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال أخذت غلامًا لهذا) الرجل (قال نعم) أخذته (قال فما أنت صانع) فاعل (به) وفي هذا من اللطف في الخطاب ما لا يخفى حيث لم يقل له إن هذا قد أخذت له غلامًا وأردت قطعه (قال أردت قطع يده) لأنه سرق (فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر) زاد في رواية للترمذي وغيره إلا ما آواه الجرين (فأمر مروان بالعبد فأرسل) أطلق من السجن بعد أن ضربه ففي رواية شعبة فضربه وحبسه وفي رواية يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد فأرسله مروان فباعه أو نفاه أي باعه سيده وهذا الحديث أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان من طرق عن مالك وغيره كلها عن يحيى بن سعيد قال ابن العربي فإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه.
    وقال الطحاوي تلقت الأئمة متنه بالقبول.
    وقال أبو عمر هذا حديث منقطع لأن محمدًا لم يسمعه من رافع وتابع مالكًا عليه سفيان الثوري والحمادان وأبو عوانة ويزيد بن هارون وغيرهم ورواه ابن عيينة عن يحيى عن محمد عن عمه واسع عن رافع وكذا رواه حماد بن دليل المدائني عن شعبة عن يحيى بن سعيد به فإن صح هذا فهو متصل مسند صحيح لكن قد خولف ابن عيينة في ذلك ولم يتابع عليه إلا ما رواه حماد بن دليل فقيل عن محمد عن رجل من قومه وقيل عنه عن عمة له وقيل عنه عن أبي ميمونة عن رافع ولم يتابع عليه وقد خولف عن حماد بن دليل أيضًا فإنما رواه غيره عن شعبة عن يحيى عن محمد عن رافع كما رواه مالك وأطال الكلام في ذلك في التمهيد والظاهر أن هذا الاختلاف غير قادح كما قد يشير إليه قول ابن العربي فإن كان فيه كلام لا يلتفت إليه وأما المتن فصحيح كما أشار إليه الطحاوي وأبو عمر في آخر كلامه وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وإسناد كل منهما صحيح (مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) بن سعيد الكندي صحابي صغير له أحاديث قليلة مات سنة إحدى وتسعين وقيل قبلها وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة (أن عبد الله بن عمرو) بفتح العين (ابن الحضرمي) بفتح المهملة وإسكان المعجمة واسمه عبد الله بن عمار حليف بني أمية وهو ابن أخي العلاء بن الحضرمي قتل أبوه في السنة الأولى من الهجرة النبوية كافرًا استدركه ابن مفوز وابن فتحون واستبعد ما نقله ابن عبد البر والواقدي أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإصابة ومقتضى موت أبيه أن يكون له عند الوفاة النبوية نحو تسع سنين فهو من أهل هذا القسم أي الأول من الصحابة (جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق فقال عمر ماذا سرق فقال سرق مرآة) وزان مفتاح والجمع مراء وزان جوار وغواش آلة النظر (لامرأتي ثمنها ستون درهمًا فقال عمر أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم) فلا يجتمع عليكم أمران (مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي) بضم أوله (بإنسان قد اختلس) أي اختطف بسرعة على غفلة (متاعًا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت) أحد فقهاء الصحابة (يسأله عن ذلك فقال زيد ليس في الخلسة قطع) بضم الخاء المعجمة وإسكان اللام أي ما يخلس (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري قاضي المدينة (أنه أخذ نبطيًا) بفتح النون والموحدة نسبة إلى النبط قرية من العجم (قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية (مولاة لها يقال لها أمية قال أبو بكر فجاءتني) أمية (وأنا بين ظهراني) بفتح النون ولا تكسر أي بين (الناس) وزيد ظهراني لإفادة أن إقامته بينهم على سبيل الاستظهار بهم والاستناد إليهم وكأن المعنى أن ظهرا منهم قدامه وظهرا وراءه فكأنه مكتوف من جانبيه هذا أصله ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم وإن كان غير مكتوف بينهم (فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن أختي أخذت نبطيًا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده فقلت نعم قالت فإن عمرة تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار) ذهبًا (فصاعدًا) نصب على الحال المؤكدة وهذا قد روته عمرة عن عائشة مرفوعًا في الصحيحين بنحوه كما مر (قال أبو بكر فأرسلت النبطي) أطلقته بلا قطع لأن الخواتم لا تساوي ذلك (قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد) بالسرقة ونحوها (أن من اعترف منهم على نفسه بشيء تقع العقوبة أو الحد فيه على نفسه) كاعترافه بزنا أو شرب (فإن اعترافه جائز عليه) لأنه مكلف (ولا يتهم أن يوقع على نفسه) أي جسده (هذا) أي الضرب أو القطع في السرقة ونحو ذلك (وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرمًا) بضم فسكون (على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده) لأن الإنسان لا يؤاخذ بإقرار غيره عليه (وليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم) بضم الدال (إن سرقاهم) أي شيئًا منهم (قطع لأن حالهما ليست بحال السارق) وهو من أخذ من موضع ممنوع الوصول إليه (وإنما حالهما حال الخائن) وهو الذي خان ما جعل أمينًا عليه (وليس على الخائن قطع) لأن النص إنما جاء في قطع السارق دونه (قال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع) إذ ليس بسارق (وإنما مثل ذلك) أي صفته بمعنى قياسه (مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع) لأنه لم يسرق (والأمر عندنا في السارق يوجد في البيت) حال كونه (قد جمع المتاع ولم يخرج به أنه ليس عليه قطع) لأنه لم يخرج من الحرز (وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرًا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد) لعدم الشرب (ومثل ذلك) أي قياسه (رجل جلس من امرأة مجلسًا وهو يريد أن يصيبها) يجامعها (حرامًا فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها) أي لم يدخل حشفته فيها (فليس عليه أيضًا في ذلك حد) لعدم الوطء وإنما عليه الأدب (والأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة) أي ما يخلس ويخطف بسرعة على غفلة (قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ) لأنها ليست بسرقة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلاَةً لَهَا يُقَالُ لَهَا أُمَيَّةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَىِ النَّاسِ فَقَالَتْ تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي أَخَذْتَ نَبَطِيًّا فِي شَىْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ قُلْتُ نَعَمْ ‏.‏ قَالَتْ فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏.‏ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَىْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ وَالْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ ‏.‏ فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ وَلاَ يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لَيْسَ عَلَى الأَجِيرِ وَلاَ عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ إِنْ سَرَقَاهُمْ قَطْعٌ لأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَمِثْلُ ذَلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِسًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا فَلَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ حَدٌّ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that Yahya ibn Said said that Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm informed him that he had taken a Nabatean who had stolen some iron rings and jailed him in order to cut off his hand. Amra bint Abd ar-Rahman sent a girl mawla to him called Umayya. Abu Bakr said that she had come to him while he was among the people and said that his aunt Amra sent word to him saying, "Son of my brother! You have taken a Nabatean for something insignificant which was mentioned to me. Do you want to cut off his hand?" He had said, "Yes." She said, ''Amra says to you not to cut off the hand except for a quarter of a dinar and upwards." Abu Bakr added, "So I let the Nabatean go." Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us about the confession of slaves is that if a slave confesses something against himself, the hadd and punishment for it is inflicted on his body. His confession is accepted from him and one does not suspect that he would inflict something on himself." Malik said, "As for the one of them who confesses to a matter which will incur damages agains this master, his confession is not accepted against his master." Malik said, "One does not cut off the hand of a hireling or a man who is with some people to serve them, if he robs them, because his state is not the state of a thief. His state is the state of a treacherous one. The treacherous one does not have his hand cut off." Malik said about a person who borrows something and then denies it, "His hand is not cut off. He is like a man who owes a debt to another man and denies it. He does not have his hand cut off for what he has denied." Malik said, "The generally agreed-on way of dealing among us, with the thief who is found in a house and has gathered up goods and has not taken them out, is that his hand is not cut off. That is like the man who places wine before him to drink it and does not do it. The hadd is not imposed on him. That is like a man who sits with a woman and desires to have haram intercourse with her and does not do it and he does not reach her. There is no hadd against that either." Malik said, "The generally agreed-on way of doing things among us is that there is no cutting off the hand for what is taken by chance, openly and in haste, whether or not its price reaches that for which the hand is cut off

    Yahia Ibn Sa'id a raconté que Abou Bakr Ibn Mouhammad Ibn amr Ibn Hazm lui a rapporté qu'il a arrêté un Nabatéen qui a volé des bagues de fer. Il l'a retenu, pour qu'il lui coupe la main. Amra Bint Abdul Rahman lui envoya son esclave appelée Oumayya. Abou Bakr continua: «Elle arriva chez moi, alors que j'étais parmi les hommes, et me dit: «Ta tante maternelle Amra te rapporte ce qui suit: «fils de ma sœur! On m'a appris que tu as retenu un Nabatéen pour avoir volé une chose de peu de valeur, et tu comptais lui couper la main»? - «Oui, répondis-je». «Amra, continue l'esclave - te dit: «On ne tranche pas la main du voleur que pour avoir volé un objet dont le prix est de un quart de dinar et plus». Abou Bakr dit alors: «J'ai libéré le Nabatéen». - Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous à Médine au sujet de la confession des esclaves, au cas où l'un d'eux confesse son délit, c'est qu'il est à soumettre à la peine prescrite et à la sanction corporelle. Car sa confession lui est tolérée, et on ne l'accuse pas de s'être personnellment compromis à cette peine». «Mais, continue Malek, si l'un d'eux confesse son délit de telle façon que l'indemnité revient à son maître, on ne peut tolérer que sa confession porte atteinte à son maître». - Malek a encore dit: «Si un salarié ou un autre mis au service des gens volent, on ne leur applique pas la peine, car leur cas n'est pas celui d'un voleur, mais plutôt d'un perfide et le perfide n'est pas soumis à la coupure de la main». - Aussi Malek a dit: «celui qui emprunte «une aria» (à savoir objet dont on se sert puis qu'on le rende) et qu'il le renie, n'aura pas la main coupée. Car, son cas est pareil à celui qui doit une dette à un autre et qu'il la renie; or le reniement n'exige pas la coupure». - Malek d'ajouter: «Ce qui est suivi à Médine, au sujet d'un voleur qui, se trouve dans une maison, là ou il a assemblé les effets, mais d'où il n'est pas encore sorti, c'est qu'il n'est pas soumis à la peine de la coupure. Car son cas est pareil à celui d'un homme qui avait en main, du vin à boire; mais ne l'ayant pas bu, il n'est pas soumis à la peine prescrite. Aussi, son cas est pareil à celui d'un homme qui se trouve assis avec une femme, et qui veut la cohabiter d'une façon illicite; cependant, ne l'ayant pas fait, il n'est pas soumis à la peine prèscrite. - Finalement Malek a dit: «ce qui est suivi à Médine, c'est que le vol furtivement fait, n'exige pas la coupure de la main, que l'objet volé soit ou non d'une valeur qui l'exige». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 42 Le Livre des boissons Chapitre 1 La peine prescrite pour avoir but du vin

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] berkata; telah mengabariku [Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm] bahwa dia menangkap seseorang petani non arab yang telah mencuri beberapa cincin besi, lalu dia mengurungnya untuk memotong tangannya. 'Amrah bin Abdurrahman mengutus mantan budaknya yang bernama [Umayyah] untuk menemuinya. Abu Bakar berkata; "Budak wanita itu datang saat aku sedang bersama orang banyak, ia lalu berkata; ' [Amrah], bibimu menitip pesan kepadamu, 'Wahai anak saudaraku, kamu telah menangkap seorang petani yang mencuri sesuatu yang murah harganya dan ingin memotong tangannya? ' Saya menjawab; 'Benar'. Budak wanita itu berkata, "Amrah berkata kepadamu, "Amrah memesankan kepadamu bahwa tidak ada potong tangan kecuali pada seperempat dinar atau lebih'." Abu Bakar berkata; "Maka aku membebaskan petani tadi

    ابو بکر بن محمد عمر بن حزم نے ایک نبطی (نبط کا رہنے والا) کو پکڑا جس نے انگوٹھیاں لوہے کی چرائی تھیں اور اس کو قید کیا ہاتھ کا ٹنے کے واسطے عمرہ بنت عبدالرحمن نے اپنی مولاۃ(آزاد لونڈی) کو جس کا نام امیہ تھا ابوبکر کے پاس بھیجا ابوبکر نے کہا وہ مولاۃ میرے پاس چلی آئی اور میں لوگوں میں بٹیھا ہوا تھا، بولی تمہاری خالہ عمرہ نے کہا ہے کہ اے میرے بھانجے تو نے ایک نبطی کو پکڑا ہے تھوڑی چیز کے واسطے اور چاہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹنا میں نے کہا ہاں! اس نے کہا عمرہ نے کہا ہے کہ قطع نہیں ہے مگر ربع دینار کی مالیت میں یا زیادہ میں تو میں نے نبطی کو چھوڑ دیا ۔ کہا مالک نے غلام اگر ایسے قصور کا اقرار کرے جس میں اس کے بدن کا نقصان ہو تو درست ہے اس کو تہمت نہ لگائیں گے اس بات کی کہ اس نے مولیٰ کے ضرر کے واسطے جھوٹا اقرار کرلیا۔ کہا مالک نے اگر ایسے قصور کا اقرار کرے جس کا تاوان مولیٰ کو دینار پڑے تو اس کا اقرار صحیح نہ سمجھا جائے گا۔ کہا مالک نے اگر مزدور یا اور کوئی شخص لوگوں میں رہتا ہو اور آتا ہو پھر وہ ان کی کوئی چیز چرائے تو اس پر قطع نہیں ہے کیونکہ وہ مثل خائن کے ہوا اور خائن پر قطع نہیں ہے۔ کہا مالک نے جو شخص کوئی چیز بطور عاریتا کے لے پھر مکر جائے تو اس پر قطع نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کا قرض کسی پر ہو اور وہ مکر جائے تو قطع نہیں ہے۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ اچک لینے میں قطع نہیں ہے اگرچہ اس شئے کی قیمت ربع دینار یا زیادہ ہو۔

    রেওয়ায়ত ৩৫. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হাযম এক নিবাতী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিল, যে লোহার আংটি চুরি করিয়াছে। তাহাকে হাত কাটিতে ধরিয়া রাখিল। উমরা বিনতে আবদুর রহমান (রাঃ) তাহার উমাইয়া নামক মুক্ত দাসীকে আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট পাঠাইলেন। আবু বকর (রাঃ) বলিলেনঃ আমি কয়েকজন লোকের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। ইত্যবসরে ঐ দাসী আমার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, আপনার খালা উমরা বলিয়াছেন, ভাগনে তুমি অল্প কিছু মালের জন্য একজন গ্রাম্য লোককে আটকাইয়া রাখিয়াছ আর তাহার হাত কাটিতে চাহিতেছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। সে বলিল, উমরা বলিয়াছেন যে, এক-চতুর্থাংশ দীনারের বিনিময়েই হাত কাটা হইয়া থাকে। অতঃপর আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। মালিক (রহঃ) বলেন, যদি কোন দাস এইরূপ কোন অন্যায় স্বীকার করে, যাহাতে তাহার উপর হাদ্দ জারি হয় অথবা শাস্তি বর্তায় যাহা তাহার দৈহিক ক্ষতি সাধন করে, (যথাঃ হাত কাটা যায়), তবে তাহা বৈধ। তাহাকে এই দোষারোপ করা হইবে না যে, সে তাহার প্রভুর অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত এই ধরনের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সে উহা করে নাই। মালিক (রহঃ) বলেন, কোন দাস যদি এইরূপ কোন অন্যায় স্বীকার করে যাহার জন্য তাহার প্রভুকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এইভাবে যে, প্রভুকে তাহার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তবে তাহার এই স্বীকারোক্তি বৈধ ধরা যাইবে না। মালিক (রহঃ) বলেন, যদি কোন শ্রমিক অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যে এমন সব লোকের মধ্যে থাকে, যাহাদের সে খিদমত করে সে তাহাদের কোন বস্তু চুরি করিলে হাত কাটা যাইবে না। কেননা সে খেয়ানতকারীর মতো হইল। আর খেয়ানতকারী ব্যক্তির হাত কাটা হয় না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি কেহ কাহারও কোন দ্রব্য চাহিয়া নেয়, অতঃপর তাহা অস্বীকার করে, তবে তাহার হাত কাটা হইবে না। ইহার উদাহরণ এইরূপঃ যেমন কেহ কাহারও নিকট হইতে ঋণ লইয়া তাহা অস্বীকার করিল তখন তাহার হাত কাটা হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট ইহা একটি সর্বসম্মত বিধান যে, যদি চোর ঘরে ঢুকিয়া মাল একত্র করিয়া নেয় কিন্তু উহা ঘর হইতে বাহির করিল না, তাহা হইলে তাহার হাত কাটা হইবে না। ইহার উদাহরণ এইরূপঃ যেমন কাহারও সম্মুখে পান করিবার জন্য মদ রাখা আছে, কিন্তু সে এখনও উহা পান করে নাই; এমতাবস্থায় তাহাকে মদ্য পানের শাস্তি দেওয়া হইবে না। উহার উদাহরণ এইরূপও হইতে পারে, যেমন কেহ কোন স্ত্রীলোকের নিকট সহবাস করিতে উপবেশন করিল, কিন্তু তাহার লজ্জাস্থানে স্বীয় লজ্জাস্থান প্রবেশ করায় নাই, এমতাবস্থায় তাহার উপর ব্যভিচারের শাস্তি বর্তিবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট একটি সর্বসম্মত বিধান এই যে, ছিনাইয়া লইলে হাত কাটা হইবে না, যদিও ঐ দ্রব্যের মূল্য এক দীনারের চতুর্থাংশ বা তাহার চাইতে অধিক হয়।