• 1224
  • عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ : الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ، فَصَاعِدًا "

    أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ : الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ، فَصَاعِدًا

    المجن: المجن : الدرع الذي يقي المقاتل طعنات العدو
    لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ : الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"‏ ‏.‏

    It was narrated from 'Aishah that the Messenger of Allah said:"(The thief's hand) is not to be cut off except for the price of a shield, one-third of a Dinar or half of Dinar, or more

    হারূন ইবন সাঈদ (রহঃ) ... ইউনুস (রহঃ) ইবন শিহাব (যুহরী) থেকে, তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা (রাঃ) থেকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ একটি ঢালের মূল্য অর্থাৎ এক দীনারের তিনভাগের একভাগ বা অর্ধ দীনার কিংবা এর অধিক না হলে চোরের হাত কাটা যাবে না।