عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ أَوِ الْحَجَفَةِ أَوِ التُّرْسِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ "
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ ، بِبَغْدَادَ ، قثنا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ النَّخَّاسُ ، قثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ أَوِ الْحَجَفَةِ أَوِ التُّرْسِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ . وَقَالَ عُرْوَةُ : لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ *