عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : " مَا طَالَ عَلِيُّ وَمَا نَسِيتُ ، الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، فَصَاعِدًا " وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " كَانَتْ قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ " فَإِنَّهُ وَهْمٌ ، وَالصَّوَابُ : رِوَايَةُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، ومُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : " لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، أَوْ أَكْثَرَ "
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَتْ : مَا طَالَ عَلِيُّ وَمَا نَسِيتُ ، الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ ، فَصَاعِدًا وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ وَهْمٌ ، وَالصَّوَابُ : رِوَايَةُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، ومُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، أَوْ أَكْثَرَ قَالَ : وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا ، وَأَيْمَنُ هَذَا مِنَ التَّابِعِينَ ، يَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ . وَيَرْوِي عَنْ تَبِيعٍ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، فَحَدِيثُهُ مُنْقَطِعٌ ، وَرَوَاهُ شَرِيكٌ ، فَخَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً : أَيْمَنُ بْنُ أُمِّ أَيْمَنَ ، وَرَفَعَهُ