عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ ، عَنْهُ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، " فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَتَاهَا ، وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا ، فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لَتَنْزِعَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ ، وَثَبَتَتْ عَلَى الِاعْتِرَافِ ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرُجِمَتْ وَفِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ : وَتَمَّتْ عَلَى الِاعْتِرَافِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، وَنا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، نا الرَّبِيعُ ، نا الشَّافِعِيُّ ، نا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ ، عَنْهُ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَتَاهَا ، وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا ، فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لَتَنْزِعَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ ، وَثَبَتَتْ عَلَى الِاعْتِرَافِ ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرُجِمَتْ وَفِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ : وَتَمَّتْ عَلَى الِاعْتِرَافِ